التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
هو كما قال، وهو أشهر وأوضح من أن يحتجّ له.
٢٣٣٦ - [٥٦٦٢]- حديث عمر: أنّه قال في دية المرأة: تضرب في سنتين؛ يؤخذ في آخر السنة الأولى ثلث الدّية، والباقي في آخر السنة الثانية.
البيهقي (١) من طريق الشعبي، عن عمر. وهو منقطع.
٢٣٣٧ - [٥٦٦٣]- حديث ابن عباس: أنّه قال: العبد لا يغرم سيده فوق نفسه شيئا.
البيهقي (٢) من حديث مجاهد عنه بهذا، وزاد: وإن كان المجروح أكثر من ثمن العبد فلا يزاد له.
٢٣٣٨ - [٥٦٦٤]- حديث عمر: أنّه قوّم الغُرّة بخمس من الإبل.
[٥٦٦٥]- وعن زيد بن ثابت مثله. وفي رواية عنه: أن ذلك عند عدم الغرة.
لم أجده عنهما.
[٥٦٦٦]- بل روى البيهقي (٣) عن عمر: أنه قَوَّم الغُرة خمسين دينارا.
لكن لا منافاة بينه وبين ما ذكره المصنف في المعنى.
****
_________
(١) السنن الكبرى (١٠٩ - ١١٠).
(٢) السنن الكبرى (٨/ ١٠٥).
(٣) السنن الكبرى (٨/ ١١٦).
٢٣٣٦ - [٥٦٦٢]- حديث عمر: أنّه قال في دية المرأة: تضرب في سنتين؛ يؤخذ في آخر السنة الأولى ثلث الدّية، والباقي في آخر السنة الثانية.
البيهقي (١) من طريق الشعبي، عن عمر. وهو منقطع.
٢٣٣٧ - [٥٦٦٣]- حديث ابن عباس: أنّه قال: العبد لا يغرم سيده فوق نفسه شيئا.
البيهقي (٢) من حديث مجاهد عنه بهذا، وزاد: وإن كان المجروح أكثر من ثمن العبد فلا يزاد له.
٢٣٣٨ - [٥٦٦٤]- حديث عمر: أنّه قوّم الغُرّة بخمس من الإبل.
[٥٦٦٥]- وعن زيد بن ثابت مثله. وفي رواية عنه: أن ذلك عند عدم الغرة.
لم أجده عنهما.
[٥٦٦٦]- بل روى البيهقي (٣) عن عمر: أنه قَوَّم الغُرة خمسين دينارا.
لكن لا منافاة بينه وبين ما ذكره المصنف في المعنى.
****
_________
(١) السنن الكبرى (١٠٩ - ١١٠).
(٢) السنن الكبرى (٨/ ١٠٥).
(٣) السنن الكبرى (٨/ ١١٦).
2677