اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
[٧٦٤]- وروى الدّارَقطنيّ (١) من حديث عبد الله بن عمران العابدي، عن ابن عيينة، عن عمرو بن مسلم الجندي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله - ﷺ - أَن توطأ حامل حتى تضع، أو حائل حتى تحيض.
ثم نقل عن ابن صاعد: أن العابدي تفرد بوصله، وأن غيره أرسله.
[٧٦٥]- ورواه الطَّبرانيّ في "الصغير" (٢) من حديث أبي هريرة، بإسناد ضعيف.
[٧٦٦]- وأبو داود (٣) من حديث رويفع بن ثابت بلفظ: "لا يحلّ لامْرِئٍ يُؤْمِنُ بالله وَالْيَومِ الآخِر أن يَقَعَ عَلَى امرَأَةٍ مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ".
[٧٦٧]- وروى ابن أبي شيبة (٤) عن علي، قال: نهى رسول الله - ﷺ - أن توطأ الحامل حتى تضع، أو الحائل حتى تستبرأ بحيضة. لكن في إسناده ضعف وانقطع.

٢٦٣ - [٧٦٨]- حديث علي: أقل الحيض يوم وليلة.
كأنه يشير إلى ما ذكره البُخاريّ تعليقًا (٥) عن علي، وشريح أنّهما جوّزا ثلاث حيض في شهر. وقد ذكرت من وصله في "تغليق التعليق" (٦).
_________
(١) سنن الدّارَقطني (٣/ ٢٥٧).
(٢) المعجم الصغير (رقم ٢٦٢)، وقال: لم يروه عن داود بن أبي هند إلا الحجاج، تفرد به إسماعيل بن عياش، ولارواه عن إسماعيل إلا بقية.
(٣) سنن أبي داود (رقم ٢١٥٨).
(٤) انظر: المصنف لابن أبي شيبة (٤/ ٣٧٠).
(٥) انظر: صحيح البُخاريّ. كتاب الحيض- باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض. (١/ ٥٠٥ مع الفتح).
(٦) انظر: تغليق التعليق (٢/ ١٧٩).
472
المجلد
العرض
17%
الصفحة
472
(تسللي: 573)