أحكام أهل الذمة - ط رمادي - محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية
وَقَدْ تَضَمَّنَ كِتَابُ عُمَرَ ﵁ هَذَا جُمَلًا مِنَ الْعِلْمِ تَدُورُ عَلَى سِتَّةِ فُصُولٍ:
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِي أَحْكَامِ الْبِيَعِ وَالْكَنَائِسِ وَالصَّوَامِعِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ.
الْفَصْلُ الثَّانِي: فِي أَحْكَامِ ضِيَافَتِهِمْ لِلْمَارَّةِ بِهِمْ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا.
الْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِضَرَرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْإِسْلَامِ.
الْفَصْلُ الرَّابِعُ: فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِتَغْيِيرِ لِبَاسِهِمْ وَتَمْيِيزِهِمْ عَنِ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمَرْكَبِ وَاللِّبَاسِ وَغَيْرِهِ.
الْفَصْلُ الْخَامِسُ: فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِإِظْهَارِ الْمُنْكَرِ مِنْ أَفْعَالِهِمْ وَأَقْوَالِهِمْ مِمَّا نُهُوا عَنْهُ.
الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي أَمْرِ مُعَامَلَتِهِمْ لِلْمُسْلِمِينَ بِالشَّرِكَةِ وَنَحْوِهَا.
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِي أَحْكَامِ الْبِيَعِ وَالْكَنَائِسِ وَالصَّوَامِعِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ.
الْفَصْلُ الثَّانِي: فِي أَحْكَامِ ضِيَافَتِهِمْ لِلْمَارَّةِ بِهِمْ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا.
الْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِضَرَرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْإِسْلَامِ.
الْفَصْلُ الرَّابِعُ: فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِتَغْيِيرِ لِبَاسِهِمْ وَتَمْيِيزِهِمْ عَنِ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمَرْكَبِ وَاللِّبَاسِ وَغَيْرِهِ.
الْفَصْلُ الْخَامِسُ: فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِإِظْهَارِ الْمُنْكَرِ مِنْ أَفْعَالِهِمْ وَأَقْوَالِهِمْ مِمَّا نُهُوا عَنْهُ.
الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي أَمْرِ مُعَامَلَتِهِمْ لِلْمُسْلِمِينَ بِالشَّرِكَةِ وَنَحْوِهَا.
1167