اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

أحكام أهل الذمة - ط رمادي

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية
أحكام أهل الذمة - ط رمادي - محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية
وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: أَرْضُ الْعُشْرِ، الرَّجُلُ يُسْلِمُ وَفِي يَدِهِ أَرْضٌ فَهُوَ عُشْرٌ مِثْلَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ.
وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ: " «مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ خَرَاجُ الْأَرْضِ» " فَلَيْسَ مُرَادُهُ أَنْ يُسْلِمَ عَلَى أَرْضِهِ الَّتِي كَانَتْ بِيَدِهِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ بِغَيْرِ خَرَاجٍ ; لِأَنَّهُ قَدْ صَرَّحَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذِهِ الْأَرْضِ غَيْرُ الْعُشْرِ وَإِنَّمَا مُرَادُهُ أَنَّهُ يُسْلِمُ وَفِي يَدِهِ أَرْضٌ خَرَاجِيَّةٌ فَتَحَهَا الْإِمَامُ عَنْوَةً، فَهَذِهِ لَا يَسْقُطُ الْخَرَاجُ بِإِسْلَامِ مَنْ هِيَ فِي يَدِهِ كَمَا سَنَذْكُرُهُ.

[النَّوْعُ الثَّالِثُ مَا مُلِكَ عَنِ الْكُفَّارِ عَنْوَةً وَقَهْرًا]
٣٨ - فَصْلٌ.
النَّوْعُ الثَّالِثُ: مَا مُلِكَ عَنِ الْكُفَّارِ عَنْوَةً وَقَهْرًا فَهَذِهِ فِيهَا رِوَايَتَانِ:
إِحْدَاهُمَا: أَنَّهَا تَكُونُ غَنِيمَةً تُقَسَّمُ بَيْنَ الْغَانِمِينَ كَالْمَنْقُولِ وَتَكُونُ أَرْضَ عُشْرٍ لَا خَرَاجَ عَلَيْهَا كَمَا أَحْيَاهُ الْمُسْلِمُونَ.
الثَّانِيَةُ: أَنَّ الْإِمَامَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ قَسَّمَهَا وَكَانَتْ كَذَلِكَ عُشْرِيَّةً غَيْرَ خَرَاجِيَّةٍ، وَإِنْ شَاءَ وَقَفَهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَيَضْرِبُ عَلَيْهِ خَرَاجًا، يَكُونُ كَالْأُجْرَةِ لَهَا غَيْرَ مُقَدَّرِ الْمُدَّةِ بَلْ إِلَى الْأَبَدِ، فَهَذِهِ عُشْرِيَّةٌ خَرَاجِيَّةٌ.
فَإِنِ اسْتَمَرَّتْ فِي يَدِ الْكُفَّارِ فَفِيهَا الْخَرَاجُ زَرَعُوهَا أَوْ لَمْ يَزْرَعُوهَا وَلَا عُشْرَ عَلَيْهِمْ، وَإِنْ أَسْلَمُوا لَمْ يُسْقِطِ الْإِسْلَامُ خَرَاجَهَا وَيَجِبُ عَلَيْهِمْ فِيهَا الْعُشْرُ فَيَجْتَمِعُ الْعُشْرُ وَالْخَرَاجُ بِسَبَبَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ، الْعُشْرِ عَلَى الْمُغَلِّ وَالْخَرَاجِ عَلَى رَقَبَةِ الْأَرْضِ، هَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ.
248
المجلد
العرض
11%
الصفحة
248
(تسللي: 166)