أحكام أهل الذمة - ط رمادي - محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية
الرَّابِعُ: قَوْلُهُمْ: " وَنُرْشِدُهُمُ الطَّرِيقَ " أَيْ: إِذَا اسْتَدَلَّ مُسْلِمٌ عَلَى الطَّرِيقِ أَرْشَدْنَاهُ إِلَى النَّحْوِ الَّذِي يَقْصِدُهُ وَيُرِيدُهُ.
وَهَذَا يَتَنَاوَلُ الْإِرْشَادَ بِنَصْبِ الْأَعْلَامِ وَبِالدَّلَالَةِ وَبِإِرْسَالِ مَنْ يَدُلُّ الْمُسْلِمَ عَلَى الطَّرِيقِ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ إِلَى الْإِرْشَادِ.
[فَصْلٌ صِيَانَةُ الْقُرْآنِ أَنْ يَحْفَظَهُ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ]
٢٥٥ - فَصْلٌ
[صِيَانَةُ الْقُرْآنِ أَنْ يَحْفَظَهُ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ] .
قَالُوا: " وَلَا نُعَلِّمُ أَوْلَادَنَا الْقُرْآنَ " صِيَانَةً لِلْقُرْآنِ أَنْ يَحْفَظَهُ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ وَلَا يُؤْمِنُ بِهِ بَلْ هُوَ كَافِرٌ بِهِ فَهَذَا لَيْسَ أَهْلٌ أَنْ يَحْفَظَهُ وَلَا يُمَكَّنَ مِنْهُ، وَقَدْ «نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ» مَخَافَةَ أَنْ تَنَالَهُ أَيْدِيهِمْ، فَلِهَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُصَانَ عَنْ تَلْقِينِهِمْ إِيَّاهُ.
فَإِنْ طَلَبَ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَنْ يَسْمَعَهُ مِنْهُمْ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يُسْمِعَهُ إِيَّاهُ إِقَامَةً لِلْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُ أَنْ يُسْلِمَ.
وَهَذَا يَتَنَاوَلُ الْإِرْشَادَ بِنَصْبِ الْأَعْلَامِ وَبِالدَّلَالَةِ وَبِإِرْسَالِ مَنْ يَدُلُّ الْمُسْلِمَ عَلَى الطَّرِيقِ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ إِلَى الْإِرْشَادِ.
[فَصْلٌ صِيَانَةُ الْقُرْآنِ أَنْ يَحْفَظَهُ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ]
٢٥٥ - فَصْلٌ
[صِيَانَةُ الْقُرْآنِ أَنْ يَحْفَظَهُ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ] .
قَالُوا: " وَلَا نُعَلِّمُ أَوْلَادَنَا الْقُرْآنَ " صِيَانَةً لِلْقُرْآنِ أَنْ يَحْفَظَهُ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ وَلَا يُؤْمِنُ بِهِ بَلْ هُوَ كَافِرٌ بِهِ فَهَذَا لَيْسَ أَهْلٌ أَنْ يَحْفَظَهُ وَلَا يُمَكَّنَ مِنْهُ، وَقَدْ «نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ» مَخَافَةَ أَنْ تَنَالَهُ أَيْدِيهِمْ، فَلِهَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُصَانَ عَنْ تَلْقِينِهِمْ إِيَّاهُ.
فَإِنْ طَلَبَ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَنْ يَسْمَعَهُ مِنْهُمْ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يُسْمِعَهُ إِيَّاهُ إِقَامَةً لِلْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُ أَنْ يُسْلِمَ.
1329