أحكام أهل الذمة - ط رمادي - محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية
خَرَاجًا يَكُونُ عَلَى مَصَايِدِهَا وَمَرَاعِيهَا؟
قِيلَ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِأَنَّهَا مُبَاحَةٌ وَمَنْ أَحْيَاهَا مَلَكَهَا فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يُوضَعَ عَلَيْهَا الْخَرَاجُ؟ !
وَسُئِلَ أَحْمَدُ عَنِ الصَّيْدِ فِي أَجَمَةِ قُطْرَبُّلَ، وَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُمْ يَمْنَعُونَنَا أَنْ نَصِيدَ فِيهَا حَتَّى نُعْطِيَهُمْ شَيْئًا، فَقَالَ لِلسَّائِلِ: احْرِصْ عَلَى أَلَّا تُعْطِيَهُمْ شَيْئًا فَإِنْ شَارَطْتَهُمْ لَا تَخُنْهُمْ.
[فَصْلٌ فِي زِيَادَةِ مَنْفَعَةِ الْأَرْضِ زِيَادَةً عَارِضَةً]
٤٦ - فَصْلٌ
[فِي زِيَادَةِ مَنْفَعَةِ الْأَرْضِ زِيَادَةً عَارِضَةً]
فَإِنْ زَادَتْ مَنْفَعَةُ الْأَرْضِ زِيَادَةً عَارِضَةً لَا يُوثَقُ بِدَوَامِهَا، لَمْ يَجُزْ أَنْ
قِيلَ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِأَنَّهَا مُبَاحَةٌ وَمَنْ أَحْيَاهَا مَلَكَهَا فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يُوضَعَ عَلَيْهَا الْخَرَاجُ؟ !
وَسُئِلَ أَحْمَدُ عَنِ الصَّيْدِ فِي أَجَمَةِ قُطْرَبُّلَ، وَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُمْ يَمْنَعُونَنَا أَنْ نَصِيدَ فِيهَا حَتَّى نُعْطِيَهُمْ شَيْئًا، فَقَالَ لِلسَّائِلِ: احْرِصْ عَلَى أَلَّا تُعْطِيَهُمْ شَيْئًا فَإِنْ شَارَطْتَهُمْ لَا تَخُنْهُمْ.
[فَصْلٌ فِي زِيَادَةِ مَنْفَعَةِ الْأَرْضِ زِيَادَةً عَارِضَةً]
٤٦ - فَصْلٌ
[فِي زِيَادَةِ مَنْفَعَةِ الْأَرْضِ زِيَادَةً عَارِضَةً]
فَإِنْ زَادَتْ مَنْفَعَةُ الْأَرْضِ زِيَادَةً عَارِضَةً لَا يُوثَقُ بِدَوَامِهَا، لَمْ يَجُزْ أَنْ
273