أحكام أهل الذمة - ط رمادي - محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية
قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: أَيْشْ الْحُجَّةُ فِي أَنْ يُمْنَعَ أَهْلُ الذِّمَّةِ أَنْ يَبْنُوا بِيعَةً أَوْ كَنِيسَةً إِذَا كَانَتِ الْأَرْضُ مِلْكَهُمْ، وَهُمْ يُؤَدُّونَ الْجِزْيَةَ، وَقَدْ مُنِعْنَا مِنْ ظُلْمِهِمْ وَأَذَاهُمْ؟ قَالَ: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: " أَيُّمَا مِصْرٍ مَصَّرَتْهُ الْعَرَبُ ".
وَقَالَ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنِي [عَمِّي] قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عُرْوَةَ - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ - أَنْ يَهْدِمَ الْكَنَائِسَ الَّتِي فِي أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ. قَالَ: وَشَهِدْتُ عُرْوَةَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَهْدِمُهَا بِصَنْعَاءَ.
وَقَالَ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنِي [عَمِّي] قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عُرْوَةَ - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ - أَنْ يَهْدِمَ الْكَنَائِسَ الَّتِي فِي أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ. قَالَ: وَشَهِدْتُ عُرْوَةَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَهْدِمُهَا بِصَنْعَاءَ.
1184