أحكام أهل الذمة - ط رمادي - محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية
شَيْئًا مِمَّا يَجُوزُ لَهُمْ فِعْلُهُ فِي دِينِهِمْ، يُمْنَعُونَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا يُتْرَكُونَ ".
قُلْتُ: لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَمْنَعُوهُمْ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: " نَعَمْ، عَلَى الْإِمَامِ مَنْعُهُمْ مِنْ ذَلِكَ. السُّلْطَانُ يَمْنَعُهُمْ مِنَ الْإِحْدَاثِ إِذَا كَانَتْ بِلَادُهُمْ فُتِحَتْ عَنْوَةً! وَأَمَّا الصُّلْحُ فَلَهُمْ مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ يُوَفَّى لَهُمْ ".
وَقَالَ: " الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى، وَلَا يُظْهِرُونَ خَمْرًا ".
قَالَ الْخَلَّالُ: كَتَبَ إِلَيَّ يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْإِسْكَافِيُّ: ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْبِيعَةِ وَالْكَنِيسَةِ تُحْدَثُ، قَالَ: " يُرْفَعُ أَمْرُهَا إِلَى السُّلْطَانِ ".
قُلْتُ: لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَمْنَعُوهُمْ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: " نَعَمْ، عَلَى الْإِمَامِ مَنْعُهُمْ مِنْ ذَلِكَ. السُّلْطَانُ يَمْنَعُهُمْ مِنَ الْإِحْدَاثِ إِذَا كَانَتْ بِلَادُهُمْ فُتِحَتْ عَنْوَةً! وَأَمَّا الصُّلْحُ فَلَهُمْ مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ يُوَفَّى لَهُمْ ".
وَقَالَ: " الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى، وَلَا يُظْهِرُونَ خَمْرًا ".
قَالَ الْخَلَّالُ: كَتَبَ إِلَيَّ يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْإِسْكَافِيُّ: ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْبِيعَةِ وَالْكَنِيسَةِ تُحْدَثُ، قَالَ: " يُرْفَعُ أَمْرُهَا إِلَى السُّلْطَانِ ".
1205