أحكام أهل الذمة - ط رمادي - محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية
قَالَ حَرْبٌ: قُلْتُ: إِنْ أَحْيَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مَوَاتًا مَاذَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: أَمَّا أَنَا فَأَقُولُ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ فِيهِ قَوْلًا حَسَنًا، يَقُولُونَ: لَا يُتْرَكُ الذِّمِّيُّ أَنْ يَشْتَرِيَ أَرْضَ الْعُشْرِ، وَأَهْلُ الْبَصْرَةِ يَقُولُونَ قَوْلًا عَجِيبًا؛ يَقُولُونَ: يُضَاعَفُ عَلَيْهِ الْعُشْرُ.
قَالَ: وَسَأَلْتُهُ مَرَّةً أُخْرَى قُلْتُ: إِنْ أَحْيَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مَوَاتًا؟
قَالَ: هُوَ عُشْرٌ، وَقَالَ مَرَّةً: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
وَبِهَذَا قَالَتِ الْحَنَفِيَّةُ وَأَكْثَرُ الْمَالِكِيَّةِ.
قَالَ: وَسَأَلْتُهُ مَرَّةً أُخْرَى قُلْتُ: إِنْ أَحْيَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مَوَاتًا؟
قَالَ: هُوَ عُشْرٌ، وَقَالَ مَرَّةً: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
وَبِهَذَا قَالَتِ الْحَنَفِيَّةُ وَأَكْثَرُ الْمَالِكِيَّةِ.
1225