أحكام أهل الذمة - ط رمادي - محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية
وَقَدْ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُبَاشِرَ [الْمَرْأَةُ] الْمَرْأَةَ (فَتَنْعَتُهَا) لِزَوْجِهَا حَتَّى كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا» .
يَعْنِي: فَيُفْضِي ذَلِكَ إِلَى وَصْفِ الذِّمِّيَّةُ الْمُسْلِمَةَ لِزَوْجِهَا الذِّمِّيِّ حَتَّى كَأَنَّهُ يُشَاهِدُهَا، فَكَرِهَ أَحْمَدُ لِهَذَا الْمَعْنَى.
يَعْنِي: فَيُفْضِي ذَلِكَ إِلَى وَصْفِ الذِّمِّيَّةُ الْمُسْلِمَةَ لِزَوْجِهَا الذِّمِّيِّ حَتَّى كَأَنَّهُ يُشَاهِدُهَا، فَكَرِهَ أَحْمَدُ لِهَذَا الْمَعْنَى.
1311