أحكام أهل الذمة - ط رمادي - محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية
فَأَمَّا الْمَجُوسِيُّ فَلَا أُحِبُّ مُخَالَطَتَهُ وَلَا مُعَامَلَتَهُ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَحِلُّ مَا لَا يَسْتَحِلُّ هَذَا.
وَكَذَلِكَ قَالَ فِي رِوَايَةِ حَرْبٍ: لَا يُشَارِكُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُسْلِمُ هُوَ الَّذِي يَلِي الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ.
وَرَوَى حَرْبٌ، عَنْ عَطَاءٍ مُرْسَلًا قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ مُشَارَكَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ بِيَدِ الْمُسْلِمِ» .
وَقَدْ تَقَدَّمَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مُسْتَوْفَاةً، وَإِنَّمَا ذَكَرْنَاهَا لِيَتِمَّ الْكَلَامُ عَلَى شَرْحِ كِتَابِ عُمَرَ ﵁ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْرِدَهُ مِنْ جُمْلَةِ الْكِتَابِ. وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
وَكَذَلِكَ قَالَ فِي رِوَايَةِ حَرْبٍ: لَا يُشَارِكُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُسْلِمُ هُوَ الَّذِي يَلِي الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ.
وَرَوَى حَرْبٌ، عَنْ عَطَاءٍ مُرْسَلًا قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ مُشَارَكَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ بِيَدِ الْمُسْلِمِ» .
وَقَدْ تَقَدَّمَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مُسْتَوْفَاةً، وَإِنَّمَا ذَكَرْنَاهَا لِيَتِمَّ الْكَلَامُ عَلَى شَرْحِ كِتَابِ عُمَرَ ﵁ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْرِدَهُ مِنْ جُمْلَةِ الْكِتَابِ. وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
1333