أحكام أهل الذمة - ط رمادي - محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية
وَأَنَّهُ زُورٌ مُفْتَعَلٌ وَكَذِبٌ مُخْتَلَقٌ، وَلَمَّا أَظْهَرَهُ الْيَهُودُ بَعْدَ الْأَرْبَعِ مِائَةٍ عَلَى عَهْدِ الْحَافِظِ أَبِي بَكْرٍ الْخَطِيبِ الْبَغْدَادِيِّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ الْوَزِيرُ ابْنُ الْمُسْلِمَةِ فَأَوْقَفَهُ عَلَيْهِ فَقَالَ الْحَافِظُ: هَذَا الْكِتَابُ زُورٌ فَقَالَ لَهُ الْوَزِيرُ: مِنْ أَيْنَ هَذَا؟ فَقَالَ: فِيهِ شَهَادَةُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ وَمُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ وَسَعْدٌ مَاتَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ قَبْلَ خَيْبَرَ، وَمُعَاوِيَةُ أَسْلَمَ يَوْمَ الْفَتْحِ سَنَةَ ثَمَانٍ، وَخَيْبَرُ كَانَتْ سَنَةَ سَبْعٍ. فَأَعْجَبَ ذَلِكَ الْوَزِيرَ.
وَالْمَقْصُودُ أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - لَمْ يَأْخُذِ الْجِزْيَةَ مِنْ أَحَدٍ مِنْ
وَالْمَقْصُودُ أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - لَمْ يَأْخُذِ الْجِزْيَةَ مِنْ أَحَدٍ مِنْ
94