أحكام أهل الذمة - ط رمادي - محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية
تَحْتَمِلُهُ الْأَرْضُ، فَيَقْصِدَ الْعِدْلَ فِي وَضْعِهِ، فَلَا يُجْحِفَ بِأَرْبَابِهَا وَلَا بِمُسْتَحِقِّي الْخَرَاجِ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَدَعَ لِأَرْبَابِ الْأَرْضِ بَقِيَّةً يَجْبُرُونَ بِهَا النَّوَائِبَ وَالْجَوَائِحَ كَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ - ﷺ - فِي خَرْصِ الثِّمَارِ فِي الزَّكَاةِ أَنْ يُتْرَكَ لِأَهْلِ النَّخْلِ الثُّلُثُ أَوِ الرُّبُعُ.
270