أحكام أهل الذمة - ط رمادي - محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية
كَتَبَ مِنْ أَهْلِ الْأَمْصَارِ مِثْلَ ثَقِيفٍ وَالْبَحْرِينِ وَدُومَةِ الْجَنْدَلِ وَغَيْرِهِمْ مِمَّنْ أَسْلَمَ " «أَنَّهُمْ لَا يُحْشُرُونَ وَلَا يُعْشَرُونَ» "، فَعَلِمْنَا بِهَذَا أَنَّهُ كَانَ مِنْ سُنَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ مَعَ أَحَادِيثَ فِيهِ كَثِيرَةٍ فَأَبْطَلَ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ بِرَسُولِهِ وَبِالْإِسْلَامِ، وَجَاءَتْ فَرِيضَةُ الزَّكَاةِ بِرُبُعِ الْعُشْرِ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهَا مِنْهُمْ عَلَى وَجْهِهَا فَلَيْسَ بِعَاشِرٍ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْخُذِ الْعُشْرَ إِنَّمَا أَخَذَ رُبُعَهُ.
وَهُوَ مُفَسَّرٌ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي يُحَدِّثُونَهُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ عَنْ جَدِّهِ أَبِي أُمِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: " «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ، إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى» ".
وَهُوَ مُفَسَّرٌ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي يُحَدِّثُونَهُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ عَنْ جَدِّهِ أَبِي أُمِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: " «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ، إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى» ".
337