أحكام أهل الذمة - ط رمادي - محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية
الْعَرَبِ يَعْنِي الْمَدِينَةَ وَمَا وَالَاهَا ; لِأَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - أَجْلَى يَهُودَ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُقِيمُوا بِهَا.
وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: حَدِيثُ النَّبِيِّ - ﷺ -: " «لَا يَبْقَى دِينَانِ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ» " تَفْسِيرُهُ: مَا لَمْ يَكُنْ فِي يَدِ فَارِسَ وَالرُّومِ.
وَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ: كُلُّ مَا كَانَ دُونَ أَطْرَافِ الشَّامِ.
وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، فَقَالَ: مَا لَمْ يَكُنْ فِي يَدِ فَارِسَ وَالرُّومِ قِيلَ لَهُ: مَا كَانَ خَلْفَ الْعَرَبِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
وَفِي " الْمُغْنِي ": " جَزِيرَةُ الْعَرَبِ مَا بَيْنَ الْوَادِي إِلَى أَقْصَى الْيَمَنِ،
وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: حَدِيثُ النَّبِيِّ - ﷺ -: " «لَا يَبْقَى دِينَانِ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ» " تَفْسِيرُهُ: مَا لَمْ يَكُنْ فِي يَدِ فَارِسَ وَالرُّومِ.
وَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ: كُلُّ مَا كَانَ دُونَ أَطْرَافِ الشَّامِ.
وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، فَقَالَ: مَا لَمْ يَكُنْ فِي يَدِ فَارِسَ وَالرُّومِ قِيلَ لَهُ: مَا كَانَ خَلْفَ الْعَرَبِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
وَفِي " الْمُغْنِي ": " جَزِيرَةُ الْعَرَبِ مَا بَيْنَ الْوَادِي إِلَى أَقْصَى الْيَمَنِ،
378