أحكام أهل الذمة - ط رمادي - محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية
وَقَالَ الشَّيْخُ فِي " الْمُغْنِي " فَأَمَّا إِخْرَاجُ أَهْلِ نَجْرَانَ مِنْهَا فَلِأَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - صَالَحَهُمْ عَلَى تَرْكِ الرِّبَا فَنَقَضُوا عَهْدَهُ.
فَإِنْ قِيلَ: فَرَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - قَدْ أَقَرَّ أَهْلَ خَيْبَرَ بِهَا إِلَى أَنْ قَبَضَهُ اللَّهُ وَهِيَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَأَصْرَحُ مِنْ هَذَا أَنَّهُ مَاتَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ عَلَى ثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَخَذَهُ لِأَهْلِهِ.
قِيلَ: أَمَّا إِقْرَارُ أَهْلِ خَيْبَرَ فَإِنَّهُ لَمْ يُقِرَّهُمْ إِقْرَارًا لَازِمًا، بَلْ قَالَ: " نُقِرُّكُمْ
فَإِنْ قِيلَ: فَرَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - قَدْ أَقَرَّ أَهْلَ خَيْبَرَ بِهَا إِلَى أَنْ قَبَضَهُ اللَّهُ وَهِيَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَأَصْرَحُ مِنْ هَذَا أَنَّهُ مَاتَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ عَلَى ثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَخَذَهُ لِأَهْلِهِ.
قِيلَ: أَمَّا إِقْرَارُ أَهْلِ خَيْبَرَ فَإِنَّهُ لَمْ يُقِرَّهُمْ إِقْرَارًا لَازِمًا، بَلْ قَالَ: " نُقِرُّكُمْ
387