أحكام أهل الذمة - ط رمادي - محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية
قَالُوا: وَالْمُعْتَمَدُ فِي الْمَسْأَلَةِ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ حَرَّمَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، وَالتَّحْرِيمُ بَاقٍ لَمْ يُنْسَخْ إِلَّا عَمَّنِ الْتَزَمَ الشَّرِيعَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ، وَيَدُلُّ عَلَى بَقَاءِ التَّحْرِيمِ وُجُوهٌ:
أَحَدُهَا: أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ أَخْبَرَ أَنَّهُ حَرَّمَهُ وَلَمْ يُخْبِرْ بِأَنَّهُ نَسَخَهُ بَعْدَ تَحْرِيمِهِ، وَإِنَّمَا يَزُولُ التَّحْرِيمُ عَمَّنِ الْتَزَمَ الْإِسْلَامَ.
الثَّانِي: أَنَّهُ عَلَّلَ التَّحْرِيمَ بِالْبَغْيِ، وَهُوَ لَمْ يَزَلْ بِكُفْرِهِمْ بِمُحَمَّدٍ - ﷺ -.
الثَّالِثُ: مَا فِي " الصَّحِيحِ " عَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: " «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَّلُوهَا فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا» ".
وَفِي " الْمُسْنَدِ " عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
أَحَدُهَا: أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ أَخْبَرَ أَنَّهُ حَرَّمَهُ وَلَمْ يُخْبِرْ بِأَنَّهُ نَسَخَهُ بَعْدَ تَحْرِيمِهِ، وَإِنَّمَا يَزُولُ التَّحْرِيمُ عَمَّنِ الْتَزَمَ الْإِسْلَامَ.
الثَّانِي: أَنَّهُ عَلَّلَ التَّحْرِيمَ بِالْبَغْيِ، وَهُوَ لَمْ يَزَلْ بِكُفْرِهِمْ بِمُحَمَّدٍ - ﷺ -.
الثَّالِثُ: مَا فِي " الصَّحِيحِ " عَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: " «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَّلُوهَا فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا» ".
وَفِي " الْمُسْنَدِ " عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
538