أحكام أهل الذمة - ط رمادي - محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية
الْمُسْلِمُ إِذَا أَوْجَبْنَا فِيهِ شُفْعَةً لِذِمِّيٍّ كُنَّا قَدْ أَوْجَبْنَا عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَنْقُلَ الْمِلْكَ فِي عَقَارِهِ إِلَى كَافِرٍ بِطَرِيقِ الْقَهْرِ لِلْمُسْلِمِ، وَهَذَا خِلَافُ الْأُصُولِ.
وَالشُّفْعَةُ فِي الْأَصْلِ إِنَّمَا هِيَ مِنْ حُقُوقِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ عَلَى الْآخَرِ، بِمَنْزِلَةِ الْحُقُوقِ الَّتِي تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ، كَإِجَابَةِ الدَّعْوَةِ وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَكَمَنْعِهِ أَنْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ أَوْ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَتِهِ.
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ: سَأَلْتُ أَبِي عَنِ الذِّمِّيِّ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ لَهُمْ شُفْعَةٌ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: الْمَجُوسِيُّ؟ قَالَ: ذَاكَ أَشَدُّ.
وَالشُّفْعَةُ فِي الْأَصْلِ إِنَّمَا هِيَ مِنْ حُقُوقِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ عَلَى الْآخَرِ، بِمَنْزِلَةِ الْحُقُوقِ الَّتِي تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ، كَإِجَابَةِ الدَّعْوَةِ وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَكَمَنْعِهِ أَنْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ أَوْ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَتِهِ.
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ: سَأَلْتُ أَبِي عَنِ الذِّمِّيِّ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ لَهُمْ شُفْعَةٌ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: الْمَجُوسِيُّ؟ قَالَ: ذَاكَ أَشَدُّ.
587