أحكام أهل الذمة - ط رمادي - محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية
فَلَوْ كَانَتْ أَنْكِحَةُ الْكُفَّارِ بَاطِلَةً لَأَمَرَهُمْ بِتَجْدِيدِ أَنْكِحَتِهِمْ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يَدْعُو أَصْحَابَهُ لِآبَائِهِمْ، وَهَذَا مَعْلُومٌ بِالِاضْطِرَارِ مِنْ دِينِ الْإِسْلَامِ، وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يَهُودِيَّيْنِ زَنَيَا، فَلَوْ كَانَتْ أَنْكِحَتُهُمْ فَاسِدَةً لَمْ يَرْجُمْهُمَا؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ الْفَاسِدَ لَا يُحَصِّنُ الزَّوْجَ، وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.
وَأَيْضًا، فَإِنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - أَمَرَ مَنْ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا، وَيُفَارِقَ الْبَوَاقِيَ، وَأَمَرَ مَنْ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أُخْتَانِ أَنْ
وَأَيْضًا، فَإِنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - أَمَرَ مَنْ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا، وَيُفَارِقَ الْبَوَاقِيَ، وَأَمَرَ مَنْ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أُخْتَانِ أَنْ
615