أحكام أهل الذمة - ط رمادي - محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية
وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي مَسْأَلَتَيْنِ:
إِحْدَاهُمَا: فِي الْكَافِرِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، هَلْ يَصِحُّ طَلَاقُهُ أَمْ لَا؟
الثَّانِيَةُ: فِي الْمُسْلِمِ يُطَلِّقُ الذِّمِّيَّةَ ثَلَاثًا، فَتَنْكِحُ ذِمِّيًّا، ثُمَّ يُفَارِقُهَا الثَّانِي، فَهَلْ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ؟
إِحْدَاهُمَا: فِي الْكَافِرِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، هَلْ يَصِحُّ طَلَاقُهُ أَمْ لَا؟
الثَّانِيَةُ: فِي الْمُسْلِمِ يُطَلِّقُ الذِّمِّيَّةَ ثَلَاثًا، فَتَنْكِحُ ذِمِّيًّا، ثُمَّ يُفَارِقُهَا الثَّانِي، فَهَلْ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ؟
623