أحكام أهل الذمة - ط رمادي - محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية
قَالُوا: وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ - ﷺ -: " «كُلُّ عَمَلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» ".
قَالُوا: وَهُمْ يَسْتَبِيحُونَ النِّكَاحَ بِالْخَمْرِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَفِي الْعِدَّةِ بِغَيْرٍ وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَا يُسْتَبَاحُ بِهِ فِي الْإِسْلَامِ، فَوَجَبَ الْحُكْمُ بِبُطْلَانِهِ.
قَالُوا: وَلَوْ مَاتَ الْحَرْبِيُّ عَنْ زَوْجَتِهِ، أَوْ قُتِلَ ثُمَّ سُبِيَتْ فَإِنَّهَا تُسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ، وَلَا تَعْتَدُّ، وَلَوْ كَانَ نِكَاحُهَا صَحِيحًا لَوَجَبَ أَنْ تَعْتَدَّ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى عَنْهُمْ: ﴿وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ﴾ [التوبة: ٢٩]، وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُمْ لَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ فِي نِكَاحٍ، وَلَا غَيْرِهِ، وَمَنْ لَمْ يُدِنْ دِينَ الْحَقِّ فِي نِكَاحِهِ فَهُوَ مَرْدُودٌ.
قَالَ الْمُصَحِّحُونَ: لَا حُجَّةَ لَكُمْ فِي شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْتُمْ.
أَمَّا أَثَرُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَإِنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدَ قَالَ فِي رِوَايَةِ مُهَنَّا: حَدِيثٌ يُرْوَى: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - ﵄ -: " لَيْسَ طَلَاقُ أَهْلِ الشِّرْكِ بِشَيْءٍ " لَيْسَ لَهُ إِسْنَادٌ، فَهَذَا جَوَابُ أَحْمَدَ.
قَالُوا: وَهُمْ يَسْتَبِيحُونَ النِّكَاحَ بِالْخَمْرِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَفِي الْعِدَّةِ بِغَيْرٍ وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَا يُسْتَبَاحُ بِهِ فِي الْإِسْلَامِ، فَوَجَبَ الْحُكْمُ بِبُطْلَانِهِ.
قَالُوا: وَلَوْ مَاتَ الْحَرْبِيُّ عَنْ زَوْجَتِهِ، أَوْ قُتِلَ ثُمَّ سُبِيَتْ فَإِنَّهَا تُسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ، وَلَا تَعْتَدُّ، وَلَوْ كَانَ نِكَاحُهَا صَحِيحًا لَوَجَبَ أَنْ تَعْتَدَّ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى عَنْهُمْ: ﴿وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ﴾ [التوبة: ٢٩]، وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُمْ لَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ فِي نِكَاحٍ، وَلَا غَيْرِهِ، وَمَنْ لَمْ يُدِنْ دِينَ الْحَقِّ فِي نِكَاحِهِ فَهُوَ مَرْدُودٌ.
قَالَ الْمُصَحِّحُونَ: لَا حُجَّةَ لَكُمْ فِي شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْتُمْ.
أَمَّا أَثَرُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَإِنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدَ قَالَ فِي رِوَايَةِ مُهَنَّا: حَدِيثٌ يُرْوَى: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - ﵄ -: " لَيْسَ طَلَاقُ أَهْلِ الشِّرْكِ بِشَيْءٍ " لَيْسَ لَهُ إِسْنَادٌ، فَهَذَا جَوَابُ أَحْمَدَ.
633