اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

أحكام أهل الذمة - ط رمادي

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية
أحكام أهل الذمة - ط رمادي - محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية
﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [الممتحنة: ١٠] .
قَالُوا: فَهَذَا حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي لَا يُحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَخْرُجَ عَنْهُ، وَقَدْ حَرَّمَ فِيهِ رُجُوعَ الْمُؤْمِنَةِ إِلَى الْكَافِرِ، وَصَرَّحَ سُبْحَانَهُ بِإِبَاحَةِ نِكَاحِهَا، وَلَوْ كَانَتْ فِي عِصْمَةِ الزَّوْجِ حَتَّى يُسْلِمَ فِي الْعِدَّةِ، أَوْ بَعْدَهَا لَمْ يَجُزْ نِكَاحُهَا، لَا سِيَّمَا وَالْمُهَاجِرَةُ تُسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ، وَهَذَا صَرِيحٌ فِي انْقِطَاعِ الْعِصْمَةِ بِالْهِجْرَةِ.
وَقَوْلُهُ: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ [الممتحنة: ١٠]، صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْمُسْلِمَ مَأْمُورٌ أَلَّا يُمْسِكَ عِصْمَةَ امْرَأَتِهِ إِذَا لَمْ تُسْلِمْ، فَصَحَّ أَنَّ سَاعَةَ وُقُوعِ الْإِسْلَامِ مِنْهُ تَنْقَطِعُ عِصْمَةُ الْكَافِرَةِ مِنْهُ.
وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ [الممتحنة: ١٠]، صَرِيحٌ فِي تَحْرِيمِ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ فِي كُلِّ وَقْتٍ، فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أَدِلَّةٍ مِنَ الْآيَةِ، وَدَعُونَا مِنْ تِلْكَ الْمُنْقَطِعَاتِ، وَالْمَرَاسِيلِ وَالْآثَارِ الْمُخْتَلِفَةِ، فَفِي كِتَابِ اللَّهِ الشِّفَاءُ وَالْعِصْمَةُ.
قَالَ الْآخَرُونَ: مَرْحَبًا، وَأَهْلًا، وَسَهْلًا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَسَمْعًا، وَطَاعَةً لِقَوْلِ رَبِّنَا، وَلَكِنْ تَأَوَّلْتُمُ الْآيَةَ عَلَى غَيْرِ تَأْوِيلِهَا، وَوَضَعْتُمُوهَا عَلَى غَيْرِ مَوَاضِعِهَا، وَلَيْسَ فِيهَا مَا يَقْتَضِي تَعْجِيلَ الْفُرْقَةِ إِذَا سَبَقَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ بِإِلْغَائِهَا، وَلَا فَهِمَ
686
المجلد
العرض
39%
الصفحة
686
(تسللي: 575)