أحكام أهل الذمة - ط رمادي - محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية
وَكَذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - ﵄ -.
قَالَ الْمَانِعُونَ: الْمُرَادُ بِهَذَا الْعَبْدِ الْقِنُّ إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ وَمَاتَ فَإِنَّ سَيِّدَهُ يَأْخُذُ مَالَهُ.
قَالَ الْمُوَرِّثُونَ: لَا يَصِحُّ هَذَا؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ الْقِنَّ لَا مَالَ لَهُ فَيُورَثُ عَنْهُ، فَعُلِمَ أَنَّهُ أَرَادَ مَنْ كَانَ عَبْدَهُ فَأَعْتَقَهُ كَمَا حَمَلْتُمْ عَلَيْهِ قَوْلَهُ - ﷺ -: " «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ» "، وَقُلْتُمْ: مَعْنَاهُ الَّذِي كَانَ عَبْدَهُ.
وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ فِي بِلَالٍ: " «أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ قَدْ نَامَ» ".
قَالَ الْمَانِعُونَ: الْمُرَادُ بِهَذَا الْعَبْدِ الْقِنُّ إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ وَمَاتَ فَإِنَّ سَيِّدَهُ يَأْخُذُ مَالَهُ.
قَالَ الْمُوَرِّثُونَ: لَا يَصِحُّ هَذَا؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ الْقِنَّ لَا مَالَ لَهُ فَيُورَثُ عَنْهُ، فَعُلِمَ أَنَّهُ أَرَادَ مَنْ كَانَ عَبْدَهُ فَأَعْتَقَهُ كَمَا حَمَلْتُمْ عَلَيْهِ قَوْلَهُ - ﷺ -: " «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ» "، وَقُلْتُمْ: مَعْنَاهُ الَّذِي كَانَ عَبْدَهُ.
وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ فِي بِلَالٍ: " «أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ قَدْ نَامَ» ".
868