أحكام أهل الذمة - ط رمادي - محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية
وَقَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَسْلَمَ عَلِيٌّ، وَالزُّبَيْرُ وَهُمَا ابْنَا ثَمَانِ سِنِينَ، وَبَايَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ وَعُمْرُهُ سَبْعُ سِنِينَ، أَوْ ثَمَانٍ، فَضَحِكَ النَّبِيُّ - ﷺ - لَمَّا رَآهُ.
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - ﵄ -: كُنْتُ أَنَا وَأُمِّي مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ بِمَكَّةَ "، وَمَاتَ النَّبِيُّ - ﷺ - وَلَمْ يَحْتَلِمْ، وَلَمْ يَرُدَّ النَّبِيُّ - ﷺ - عَلَى أَحَدٍ مِنَ الصِّبْيَانِ إِسْلَامَهُ قَطُّ، بَلْ كَانَ يَقْبَلُ إِسْلَامَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَلَمْ يَأْمُرْ هُوَ، وَلَا أَحَدٌ مِنْ خُلَفَائِهِ، وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ صَبِيًّا أَسْلَمَ قَبْلَ الْبُلُوغِ - عِنْدَ الْبُلُوغِ - أَنْ يُجَدِّدَ إِسْلَامَهُ، وَلَا عُرِفَ هَذَا فِي الْإِسْلَامِ قَطُّ.
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - ﵄ -: كُنْتُ أَنَا وَأُمِّي مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ بِمَكَّةَ "، وَمَاتَ النَّبِيُّ - ﷺ - وَلَمْ يَحْتَلِمْ، وَلَمْ يَرُدَّ النَّبِيُّ - ﷺ - عَلَى أَحَدٍ مِنَ الصِّبْيَانِ إِسْلَامَهُ قَطُّ، بَلْ كَانَ يَقْبَلُ إِسْلَامَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَلَمْ يَأْمُرْ هُوَ، وَلَا أَحَدٌ مِنْ خُلَفَائِهِ، وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ صَبِيًّا أَسْلَمَ قَبْلَ الْبُلُوغِ - عِنْدَ الْبُلُوغِ - أَنْ يُجَدِّدَ إِسْلَامَهُ، وَلَا عُرِفَ هَذَا فِي الْإِسْلَامِ قَطُّ.
906