أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
المقتول، كما خرج من وصفنا من قتلى صفين والجمل من معنى هذا الحديث، كذلك خرج المحارب من معناه، مع أن المحارب قد أفسد في الأرض، وقد جعل الله الفساد في الأرض عِدلًا للقتل، وقائل هذه المقالة لا يجوز له أن يحتج بهذا الحديث؛ لأنه يقتل من امتنع من الصلاة، ويقتل من امتنع من الزكاة، وقد روت عائشة - ﵂ -: لا يحل دم أحد من أهل الملة إلا ثلاثة *قتل نفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق جماعة المسلمين يفسد في الأرض (^١).
_________
* لوحة: ١٢٢/أ.
(^١) روى أبو داود في سننه: ٤/ ١٢٦ باب الحكم فيمن ارتد عن الإسلام كتاب الحدود عن إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله - ﷺ -: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم، ورجل خرج محاربًا لله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض، أو يقتل نفسًا فيقتل بها. والنسائي في سننه: ... ٧/ ١١٧ باب الصلب كتاب تحريم الدم، والطحاوي في شرح مشكل الآثار: ٥/ ٥١، والدارقطني في سننه: ... ٣/ ٨١ كتاب الحدود حديث: ١، والحاكم في المستدرك: ٤/ ٣٩٣ كتاب الحدود من نفس الطريق وليس فيه لفظة المحاربة أو الإفساد في الأرض: عن عائشة ﵂: أن رسول الله - ﷺ - قال: لا يحل دم امرئ من أهل القبلة إلا بإحدى ثلاث: قتلَ فيُقتل، والثيب الزاني، والمفارق للجماعة أو قال الخارج من الجماعة. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة.
وقد روي عن عائشة من طرق أخرى بغير هذا اللفظ، فروى النسائي في سننه: ٧/ ١٠٦ ذكر ما يحل به دم المسلم كتاب تحريم الدم قال عائشة: أما علمت أن رسول الله - ﷺ - قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا رجل زنى بعد إحصانه، أو كفر بعد إسلامه، أو النفس بالنفس. وأحمد في مسنده: ٦/ ٥٨، ٢٠٥، ٢١٤، والطيالسي في مسنده: ٣/ ١٣٠، وابن أبي شية في مصنفه: ٥/ ٤٥١ ما يحل به دم المسلم كتاب الديات، وأبو يعلى في مسنده: ٤/ ١٨٥، والطحاوي في شرح معاني الآثار: ٣/ ١٦١، وفي شرح مشكل الآثار: ٥/ ٦٠، والدارقطني في سننه: ٣/ ٨٣ كتاب الحدود حديث ٦ موقوفًا، والحاكم في المستدرك: ٤/ ٣٩٣ كتاب الحدود وصححه ووافقه الذهبي.
قال الجصاص: فإن قيل: روى إبراهيم بن طهمان عن عبدالعزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة عن النبي - ﷺ -: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث زنًا بعد إحصان، ورجل قتل رجلًا فقتل به، ورجل خرج محاربًا لله ولرسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. قيل له: قد روي هذا الحديث من وجوه صحاح ولم يذكر فيه قتل المحارب، ورواه عثمان وعبدالله بن مسعود عن النبي - ﷺ - ولم يذكر فيه قتل المحارب، =
_________
* لوحة: ١٢٢/أ.
(^١) روى أبو داود في سننه: ٤/ ١٢٦ باب الحكم فيمن ارتد عن الإسلام كتاب الحدود عن إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله - ﷺ -: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم، ورجل خرج محاربًا لله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض، أو يقتل نفسًا فيقتل بها. والنسائي في سننه: ... ٧/ ١١٧ باب الصلب كتاب تحريم الدم، والطحاوي في شرح مشكل الآثار: ٥/ ٥١، والدارقطني في سننه: ... ٣/ ٨١ كتاب الحدود حديث: ١، والحاكم في المستدرك: ٤/ ٣٩٣ كتاب الحدود من نفس الطريق وليس فيه لفظة المحاربة أو الإفساد في الأرض: عن عائشة ﵂: أن رسول الله - ﷺ - قال: لا يحل دم امرئ من أهل القبلة إلا بإحدى ثلاث: قتلَ فيُقتل، والثيب الزاني، والمفارق للجماعة أو قال الخارج من الجماعة. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة.
وقد روي عن عائشة من طرق أخرى بغير هذا اللفظ، فروى النسائي في سننه: ٧/ ١٠٦ ذكر ما يحل به دم المسلم كتاب تحريم الدم قال عائشة: أما علمت أن رسول الله - ﷺ - قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا رجل زنى بعد إحصانه، أو كفر بعد إسلامه، أو النفس بالنفس. وأحمد في مسنده: ٦/ ٥٨، ٢٠٥، ٢١٤، والطيالسي في مسنده: ٣/ ١٣٠، وابن أبي شية في مصنفه: ٥/ ٤٥١ ما يحل به دم المسلم كتاب الديات، وأبو يعلى في مسنده: ٤/ ١٨٥، والطحاوي في شرح معاني الآثار: ٣/ ١٦١، وفي شرح مشكل الآثار: ٥/ ٦٠، والدارقطني في سننه: ٣/ ٨٣ كتاب الحدود حديث ٦ موقوفًا، والحاكم في المستدرك: ٤/ ٣٩٣ كتاب الحدود وصححه ووافقه الذهبي.
قال الجصاص: فإن قيل: روى إبراهيم بن طهمان عن عبدالعزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة عن النبي - ﷺ -: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث زنًا بعد إحصان، ورجل قتل رجلًا فقتل به، ورجل خرج محاربًا لله ولرسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. قيل له: قد روي هذا الحديث من وجوه صحاح ولم يذكر فيه قتل المحارب، ورواه عثمان وعبدالله بن مسعود عن النبي - ﷺ - ولم يذكر فيه قتل المحارب، =
1016