أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
قال الله ﷿: ﴿وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا﴾ (^١)، وقال ﷿: ﴿وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ﴾ (^٢) وقال ﷿: ﴿وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا﴾ (^٣) فالنفي من الوطن والحبس هناك من غليظ العقوبات، ومذهب مالك - ﵁ - في النفي أن أقله إلى موضع تقصر في السفر إليه الصلاة، ويستحب ما زاد على ذلك (^٤)؛ لأن عمر - ﵁ - استعمل رجلًا على الخمس، فاستكره جارية من الخمس، فجلده مائة ونفاه إلى فدك (^٥) (^٦).
_________
(^١) [سورة الحشر: الآية ٣]
(^٢) [سورة النساء: الآية ٦٦]
(^٣) [سورة البقرة: الآية ٢٤٦]
(^٤) المدونة: ٤/ ٥٥٢.
(^٥) فدك بفتح أوله وثانيه: قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان، وقيل: ثلاثة، أفاءها الله على رسوله - ﷺ - سنة سبع صلحًا. ... [معجم ما استعجم: ٣/ ١٠١٥، معجم البلدان: ٤/ ٢٣٨].
(^٦) روى مالك في الموطأ: ٢/ ٦٣١ كتاب الحدود حديث: ١٥ عن نافع: أن عبدًا كان يقوم على رقيق الخمس وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق فوقع بها فجلده عمر بن الخطاب ونفاه ولم يجلد الوليدة لأنه استكرهها.
ورواه من طريق مالك: الشافعي في الأم: ٧/ ٢٣٣، والبيهقي في سننه: ٨/ ٢٣٦ باب من زنى بامرأة مستكرهة كتاب الحدود، و٨/ ٢٤٣ باب ما جاء في نفي الرقيق كتاب الحدود.
وعند عبد الرزاق في مصنفه: ٧/ ٣١٥ عن ابن عمر: أن أبا بكر نفى إلى فدك وعمر. وعند ابن أبي شيبة في مصنفه: ٥/ ٥٣٦ باب في النفي من أين إلى أين؟ كتاب الحدود عن زيد بن أسلم عن أبيه: أن عمر نفى إلى فدك.
_________
(^١) [سورة الحشر: الآية ٣]
(^٢) [سورة النساء: الآية ٦٦]
(^٣) [سورة البقرة: الآية ٢٤٦]
(^٤) المدونة: ٤/ ٥٥٢.
(^٥) فدك بفتح أوله وثانيه: قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان، وقيل: ثلاثة، أفاءها الله على رسوله - ﷺ - سنة سبع صلحًا. ... [معجم ما استعجم: ٣/ ١٠١٥، معجم البلدان: ٤/ ٢٣٨].
(^٦) روى مالك في الموطأ: ٢/ ٦٣١ كتاب الحدود حديث: ١٥ عن نافع: أن عبدًا كان يقوم على رقيق الخمس وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق فوقع بها فجلده عمر بن الخطاب ونفاه ولم يجلد الوليدة لأنه استكرهها.
ورواه من طريق مالك: الشافعي في الأم: ٧/ ٢٣٣، والبيهقي في سننه: ٨/ ٢٣٦ باب من زنى بامرأة مستكرهة كتاب الحدود، و٨/ ٢٤٣ باب ما جاء في نفي الرقيق كتاب الحدود.
وعند عبد الرزاق في مصنفه: ٧/ ٣١٥ عن ابن عمر: أن أبا بكر نفى إلى فدك وعمر. وعند ابن أبي شيبة في مصنفه: ٥/ ٥٣٦ باب في النفي من أين إلى أين؟ كتاب الحدود عن زيد بن أسلم عن أبيه: أن عمر نفى إلى فدك.
1018