أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
واحتجوا في ذلك برواية يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة﵂- وعبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، وسائر الطرق عن عائشة﵂- قولها عن النبي - ﷺ -: القطع في ربع دينار فصاعدًا، فلا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدًا، وما طال علي ولا نسيت القطع في ربع دينار فصاعدًا (^١).
_________
(^١) حديث عائشة - ﵂ - روي عنها من ثلاث طرق، من طريق عمرة بنت عبد الرحمن، ومن طريق القاسم بن محمد، ومن طريق عروة.
فرواه مالك في الموطأ: ٢/ ٦٣٤ كتاب الحدود حديث: ٢٤ عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أنها قالت: ما طال علي وما نسيت القطع في ربع دينار فصاعدًا، ورواه النسائي في سننه: ٨/ ٤٥١ القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده من كتاب قطع السارق من طرق عن يحيى ين سعيد عن عمرة عن عائشة مرفوعًا، ومن طريق آخر عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة موقوفًا، وقال النسائي: هذا الصواب من حديث يحيى.
ورواه من طريق مالك القاضي إسماعيل بن إسحاق في مسند حديث مالك: ٥١، والطحاوي في شرح معاني الآثار: ٣/ ١٦٥، وابن حبان في صحيحه: ١٠/ ٣١٣، والبيهقي في سننه: ٨/ ٢٦٢ ما جاء عن الصحابة ﵃ فيما يجب به القطع كتاب السرقة.
وهذا الحديث وإن كان موقوفًا فله حكم الرفع، قال الحميدي: ثنا سفيان قال: وحدثناه أربعة عن عمرة عن عائشة لم يرفعوه: عبد الله بن أبي بكر، ورزيق بن حكيم الأيلي، ويحيى بن سعيد، وعبد ربه بن سعيد، والزهري أحفظهم كلهم، إلا أن في حديث يحيى ما دل على الرفع: (ما نسيت ولا طال علي القطع في ربع دينار فصاعدًا). ... [المسند: ١/ ١٣٤].
ورواه البخاري في صحيحه: ٦/ ٢٤٩٢ كتاب الحدود باب قول الله تعالى: والسارق والسارقة من طريق ابن شهاب ومحمد بن عبد الرحمن الأنصاري عن عمرة عن عائشة قال النبي - ﷺ -: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا، ورواه مسلم في صحيحه: ٣/ ١٣١٢ كتاب الحدود من طريق الزهري وسليمان بن يسار وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة قالت: كان رسول الله - ﷺ - يقطع السارق في ربع دينار فصاعدًا، وفي لفظ: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا. ورواه النسائي في سننه: ٨/ ٤٥٣ ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث كتاب قطع السارق من طريق محمد بن عبد الرحمن أبو الرجال عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة مرفوعًا. ومالك في الموطأ: ٢/ ٦٣٥ كتاب الحدود حديث: ٢٥ من طريق عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة عن عائشة موقوفًا.
وأما طريق عروة، فقد روى البخاري في صحيحه: ٦/ ٢٤٩٢ الموضع السابق عن يونس عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة عن النبي - ﷺ - قال: تقطع يد السارق في ربع دينار، وكذلك رواه مسلم في صحيحه ٣/ ١٣١٢ كتاب الحدود حديث: ٢ عن الزهري عن عروة وعمرة مقرونين عن عائشة، ورواه النسائي في سننه: ٨/ ٤٤٩ ذكر الاختلاف على الزهري كتاب قطع السارق عن الزهري عن عروة عن عائشة.
وأما طريق عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه فلم أقف عليه، لكن قال ابن حزم: فأما القاسم فأوقفه على عائشة من لفظها ولم يسنده، لكن أنها قالت: السارق تقطع يده في ربع دينار. وأنكر عبد الرحمن ابنه على من رفعه وخطأه. ... [المحلى: ١١/ ٣٥٣]
_________
(^١) حديث عائشة - ﵂ - روي عنها من ثلاث طرق، من طريق عمرة بنت عبد الرحمن، ومن طريق القاسم بن محمد، ومن طريق عروة.
فرواه مالك في الموطأ: ٢/ ٦٣٤ كتاب الحدود حديث: ٢٤ عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أنها قالت: ما طال علي وما نسيت القطع في ربع دينار فصاعدًا، ورواه النسائي في سننه: ٨/ ٤٥١ القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده من كتاب قطع السارق من طرق عن يحيى ين سعيد عن عمرة عن عائشة مرفوعًا، ومن طريق آخر عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة موقوفًا، وقال النسائي: هذا الصواب من حديث يحيى.
ورواه من طريق مالك القاضي إسماعيل بن إسحاق في مسند حديث مالك: ٥١، والطحاوي في شرح معاني الآثار: ٣/ ١٦٥، وابن حبان في صحيحه: ١٠/ ٣١٣، والبيهقي في سننه: ٨/ ٢٦٢ ما جاء عن الصحابة ﵃ فيما يجب به القطع كتاب السرقة.
وهذا الحديث وإن كان موقوفًا فله حكم الرفع، قال الحميدي: ثنا سفيان قال: وحدثناه أربعة عن عمرة عن عائشة لم يرفعوه: عبد الله بن أبي بكر، ورزيق بن حكيم الأيلي، ويحيى بن سعيد، وعبد ربه بن سعيد، والزهري أحفظهم كلهم، إلا أن في حديث يحيى ما دل على الرفع: (ما نسيت ولا طال علي القطع في ربع دينار فصاعدًا). ... [المسند: ١/ ١٣٤].
ورواه البخاري في صحيحه: ٦/ ٢٤٩٢ كتاب الحدود باب قول الله تعالى: والسارق والسارقة من طريق ابن شهاب ومحمد بن عبد الرحمن الأنصاري عن عمرة عن عائشة قال النبي - ﷺ -: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا، ورواه مسلم في صحيحه: ٣/ ١٣١٢ كتاب الحدود من طريق الزهري وسليمان بن يسار وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة قالت: كان رسول الله - ﷺ - يقطع السارق في ربع دينار فصاعدًا، وفي لفظ: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا. ورواه النسائي في سننه: ٨/ ٤٥٣ ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث كتاب قطع السارق من طريق محمد بن عبد الرحمن أبو الرجال عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة مرفوعًا. ومالك في الموطأ: ٢/ ٦٣٥ كتاب الحدود حديث: ٢٥ من طريق عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة عن عائشة موقوفًا.
وأما طريق عروة، فقد روى البخاري في صحيحه: ٦/ ٢٤٩٢ الموضع السابق عن يونس عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة عن النبي - ﷺ - قال: تقطع يد السارق في ربع دينار، وكذلك رواه مسلم في صحيحه ٣/ ١٣١٢ كتاب الحدود حديث: ٢ عن الزهري عن عروة وعمرة مقرونين عن عائشة، ورواه النسائي في سننه: ٨/ ٤٤٩ ذكر الاختلاف على الزهري كتاب قطع السارق عن الزهري عن عروة عن عائشة.
وأما طريق عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه فلم أقف عليه، لكن قال ابن حزم: فأما القاسم فأوقفه على عائشة من لفظها ولم يسنده، لكن أنها قالت: السارق تقطع يده في ربع دينار. وأنكر عبد الرحمن ابنه على من رفعه وخطأه. ... [المحلى: ١١/ ٣٥٣]
1024