أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
وقال أهل العراق: ولا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم (^١)، وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من الصحيفة: أن النبي - ﷺ - قطع في مجن قيمته عشرة دراهم (^٢)،
_________
(^١) شرح معاني الآثار: ٣/ ١٦٧، أحكام القرآن للجصاص: ٢/ ٥٨٤، المبسوط: ٩/ ١٣٧.
(^٢) روى النسائي في سننه: ٨/ ٤٥٩ الموضع السابق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان ثمن المجن على عهد رسول الله - ﷺ - عشرة دراهم، وأحمد في مسنده: ٢/ ١٨٠، وابن أبي شيبة في مصنفه: ٥/ ٤٧٣ من قال لا تقطع في أقل من عشرة دراهم كتاب الحدود، والطحاوي في شرح معاني الآثار: ٣/ ١٦٣، والدارقطني في سننه: ٣/ ١٩٠، ١٩١، ١٩٣ كتاب الحدود حديث: ٣٢٠، ٣٢١، ٣٢٨، والبيهقي في سننه: ٨/ ٢٥٩ الموضع السابق. قال الشافعي: هذا رأي من عبد الله بن عمرو. الأم: ٦/ ١٣٠.
وقد روى أحمد في مسنده: ٢/ ٢٠٤ عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال: رسول الله - ﷺ -: لا قطع فيما دون عشرة دراهم. قال ابن حجر: وهذه الرواية لو ثبتت لكانت نصًا في تحديد النصاب، إلا أن حجاج بن أرطاة ضعيف ومدلس، حتى ولو ثبتت روايته لم تكن مخالفة لرواية الزهري بل يجمع بينهما بأنه كان أولًا لا قطع فيما دون العشرة ثم شرع القطع في الثلاثة فما فوقها، فزيد في تغليظ الحد كما زيد في تغليظ حد الخمر كما تقدم، وأما سائر الروايات فليس فيها إلا أخبار عن فعل وقع في عهده - ﷺ - وليس فيه تحديد النصاب فلا ينافي رواية ابن عمر الآتية: أنه قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم. [فتح الباري: ١٢/ ١٢٥].
_________
(^١) شرح معاني الآثار: ٣/ ١٦٧، أحكام القرآن للجصاص: ٢/ ٥٨٤، المبسوط: ٩/ ١٣٧.
(^٢) روى النسائي في سننه: ٨/ ٤٥٩ الموضع السابق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان ثمن المجن على عهد رسول الله - ﷺ - عشرة دراهم، وأحمد في مسنده: ٢/ ١٨٠، وابن أبي شيبة في مصنفه: ٥/ ٤٧٣ من قال لا تقطع في أقل من عشرة دراهم كتاب الحدود، والطحاوي في شرح معاني الآثار: ٣/ ١٦٣، والدارقطني في سننه: ٣/ ١٩٠، ١٩١، ١٩٣ كتاب الحدود حديث: ٣٢٠، ٣٢١، ٣٢٨، والبيهقي في سننه: ٨/ ٢٥٩ الموضع السابق. قال الشافعي: هذا رأي من عبد الله بن عمرو. الأم: ٦/ ١٣٠.
وقد روى أحمد في مسنده: ٢/ ٢٠٤ عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال: رسول الله - ﷺ -: لا قطع فيما دون عشرة دراهم. قال ابن حجر: وهذه الرواية لو ثبتت لكانت نصًا في تحديد النصاب، إلا أن حجاج بن أرطاة ضعيف ومدلس، حتى ولو ثبتت روايته لم تكن مخالفة لرواية الزهري بل يجمع بينهما بأنه كان أولًا لا قطع فيما دون العشرة ثم شرع القطع في الثلاثة فما فوقها، فزيد في تغليظ الحد كما زيد في تغليظ حد الخمر كما تقدم، وأما سائر الروايات فليس فيها إلا أخبار عن فعل وقع في عهده - ﷺ - وليس فيه تحديد النصاب فلا ينافي رواية ابن عمر الآتية: أنه قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم. [فتح الباري: ١٢/ ١٢٥].
1026