اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية

أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
وهذا كان الحد الأول * في الزنا، ثم نزل بعد ذلك: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ (^١) يعني: حكمًا غير هذا، ثم أنزل الله الجلد للبكر، والرجم للثيب. فخطب النبي - ﷺ - وقال: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلًا - (^٢) وقد كان اليهود قبل ذلك زنا رجل ذو قرابة من ملك من ملوكهم فدفع عنه الرجم، ثم زنا آخر في نسوة من الناس فأراد رجمه، فحال قومه دونه، وقالوا: والله لا ترجم صاحبنا حتى تأتي بصاحبك فترجمه، فاصطلحوا بينهم على التجبية والتحميم الذي كان يفعل فينا (^٣).
_________
(^١) [سورة النساء: الآية ١٥]
(^٢) هذا الكلام شرح من المؤلف، وقد سبق تخريج الحديث ص: ٤٧٥.
(^٣) كون هذه الآيات نزلت في قصة زنا اليهوديين وقصة الرجم، هذا أحد الأقوال قي سبب نزول هذه الآيات، وقد روي هذا من طريق البراء بن عازب - وسيأتي ص: ٦٦٤ - ومن طريق أبي هريرة، وهو ماذكر المؤلف هنا، وقد رواه أبو داود في سننه: ٤/ ١٥٥ باب في رجم اليهوديين كتاب الحدود، وعبد الرزاق في تفسيره: ١/ ١٨٩، ومصنفه: ٧/ ٣١٦، وابن جرير في تفسيره: ٦/ ٢٣٢، وابن أبي حاتم في تفسيره: ٤/ ١١٣٨، وابن عبد البر في التمهيد: ١٤/ ٤٠٠، والواحدي في أسباب النزول: ١٩٧، والبيهقي في دلائل النبوة: ٦/ ٢٦٩، وسننه: ... ٨/ ٢٤٦ ما جاء في حد الذميين كتاب الحدود.
1042
المجلد
العرض
57%
الصفحة
1042
(تسللي: 1042)