اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية

أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
والقرآن يدل على ذلك، وإنما جرى حكم رسول الله - ﷺ - على يهود، وأنزلت آية الجزية بعد فتح مكة، وعند مخرجه إلى تبوك، والرجم كان في قريظة والنضير قبل نقضهم العهد، وخيبر بعد ذلك بمدة، والذمة ودخولهم تحت الصغار والجزية بعد خيبر وبعد فتح مكة *، والنبي - ﷺ - قال في مرضه: لا يبقين دينان في جزيرة العرب (^١).
_________
(^١) روى مالك في الموطأ: ٢/ ٦٨٠ كتاب الجامع حديث: ١٧ عن عمر بن عبد العزيز قال: كان من آخر ما تكلم به رسول الله - ﷺ - أن قال: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لا يبقين دينان بأرض العرب. وفي الموطأ برواية محمد بن الحسن: ٣١٢: لا يبقين دينان بجزيرة العرب. وقد رواه عبد الرزاق في مصنفه: ٦/ ٥٤، ١٠/ ٣٦٠، وابن سعد في الطبقات الكبرى: ٢/ ٢٤٠، ٢٥٤ من طريق مالك به، والبيهقي في سننه: ٦/ ١٣٥ باب من أباح المزارعة بجزء معلوم مشاع كتاب المزارعة، ٩/ ٢٠٨ باب لا يسكن أرض الحجاز مشرك كتاب الجزية، وفي دلائل النبوة: ٧/ ٢٠٤.
وهذا الحديث وإن كان مرسلًا إلا أن له شواهد يصح بها، قال ابن عبد البر: هكذا جاء هذا الحديث عن مالك في جميع الموطآت كلها مقطوعًا، وهو يتصل من وجوه حسان عن النبي - ﷺ -. ثم ذكر هذه الوجوه.

[التمهيد: ١/ ١٦٥ - ١٧١، وانظر أيضًا شواهده في: نصب الراية: ٣/ ٤٥٤، وتلخيص الحبير: ٤/ ١٢٤].
1050
المجلد
العرض
58%
الصفحة
1050
(تسللي: 1050)