أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
وخمار (^١) (^٢).
وقال الشافعي: أدنى ما تقع عليه كسوة ولو خرقة، أو قلنسوة (^٣)، أو تِكّة (^٤) وما أشبه ذلك (^٥).
_________
(^١) الخمار: ما تغطي به المرأة رأسها. [مشارق الأنوار: ١/ ٢٤٠].
(^٢) الموطأ: ٢/ ٣٨٢، المدونة: ١/ ٥٩٦، أحكام القرآن لابن العربي: ٢/ ١٦٠، تفسير القرطبي: ٦/ ٢٧٩.
وهذا ما ذهب إليه أحمد. زاد المسير: ٢/ ٤١٤، المغني: ١٣/ ٥١٥.
(^٣) القلَنْسُوة: من ملابس الرؤوس. [لسان العرب: ٦/ ١٨١].
(^٤) التِّكَّةُ: واحدة التكك، وهي: تكة السراويل، وجمعها تِكَك، والتكة رباط السراويل.
[المرجع السابق: ١٠/ ٤٠٦].
(^٥) قال الشافعي: وأقل ما يكفي من الكسوة كل ما وقع عليه اسم كسوة من: عمامة، أو سراويل، أو إزار، أو مقنعة، وغير ذلك للرجل والمرأة؛ لأن ذلك كله يقع عليه اسم كسوة.
[الأم: ٧/ ٦٥ / مختصر المزني: ٢٩٢، تفسير ابن كثير: ٢/ ٩٠].
وقال الشافعي: أدنى ما تقع عليه كسوة ولو خرقة، أو قلنسوة (^٣)، أو تِكّة (^٤) وما أشبه ذلك (^٥).
_________
(^١) الخمار: ما تغطي به المرأة رأسها. [مشارق الأنوار: ١/ ٢٤٠].
(^٢) الموطأ: ٢/ ٣٨٢، المدونة: ١/ ٥٩٦، أحكام القرآن لابن العربي: ٢/ ١٦٠، تفسير القرطبي: ٦/ ٢٧٩.
وهذا ما ذهب إليه أحمد. زاد المسير: ٢/ ٤١٤، المغني: ١٣/ ٥١٥.
(^٣) القلَنْسُوة: من ملابس الرؤوس. [لسان العرب: ٦/ ١٨١].
(^٤) التِّكَّةُ: واحدة التكك، وهي: تكة السراويل، وجمعها تِكَك، والتكة رباط السراويل.
[المرجع السابق: ١٠/ ٤٠٦].
(^٥) قال الشافعي: وأقل ما يكفي من الكسوة كل ما وقع عليه اسم كسوة من: عمامة، أو سراويل، أو إزار، أو مقنعة، وغير ذلك للرجل والمرأة؛ لأن ذلك كله يقع عليه اسم كسوة.
[الأم: ٧/ ٦٥ / مختصر المزني: ٢٩٢، تفسير ابن كثير: ٢/ ٩٠].
1092