اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية

أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
وقال قوم آخرون: يأكل (^١)، وهو قول مالك (^٢)؛ لأن الله ﷿ حَرَّمَ على المحرم الصيد والقتل، ولم يحرم عليه (^٣) كل ما كان صاده في الحل، وذكاه قبل الإحرام؛ لأنه قد صار لحمًا ليس بصيد، والله أعلم.
قال الله ﷿: ﴿جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ﴾ (^٤).
_________
(^١) هذا يروى عن: عمر، وأبي هريرة، والزبير بن العوام، ومجاهد، وعطاء، وسعيد بن جبير، وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه من إباحة الإكل مطلقًا، ويحملون الأحاديث الواردة في التفريق بين ما صيد للمحرم ومالم يصد له على أن المراد (أن يصاد لكم بأمركم).
[الحجة لمحمد بن الحسن: ٢/ ١٥٠، شرح معاني الآثار: ٢/ ١٧٥، أحكام القرآن للجصاص: ٢/ ٦٧٥، المبسوط: ٤/ ٨٧، تفسير القرطبي: ٦/ ٣٢٢].
(^٢) ما ذكره المؤلف عن مالك ليس على إطلاقه، بل فيه تفصيل، فالمعروف من مذهب مالك وأصحابه التفريق بين ما صاده الحلال للمحرم أو من أجله، وبين ما لم يصد له ولا من أجله.
وهذا ما ذهب إليه الشافعي، وأحمد، والمروي عن عثمان - ﵁ -.
[المدونة: ١/ ٤٤٣، النوادر والزيادات: ٢/ ٤٦٥، الإشراف للقاضي عبد الوهاب: ١/ ٤٩٩، الاستذكار: ١١/ ٢٧٣، المغني: ٥/ ١٣٥، تفسير القرطبي: ٦/ ٣٢١، المجموع: ٧/ ٣٤٥، تفسير ابن كثير: ٢/ ١٠٣].
(^٣) في الأصل: عليهما، والصواب ما أثبت.
(^٤) [سورة المائدة: الآية ٩٧]
1118
المجلد
العرض
61%
الصفحة
1118
(تسللي: 1118)