اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية

أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
فإذا كانت * صلاته لنفسه لا تشارك فيها، فلم تبطل وقد أقامها بسنتها وفرائضها؟ .
ثم زعم مع ذلك: أنه يجوز أن يصلي المتطوع بالمفترض (^١)، واحتج بأن معاذًا - ﵁ - كان يصلي مع النبي - ﷺ - فريضته، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم (^٢). فأوهم أن معاذًا كان يصلي فريضته مع النبي - ﷺ -، ثم يؤم قومه متطوعًا، وليس هذا في الحديث (^٣)
_________
(^١) ذهب الشافعي إلى جواز صلاة المفترض خلف المتنفل وخلف مفترض غير فرضه، وهي رواية عن أحمد، وذهب مالك وأصحاب الرأي، والرواية الأخرى عن أحمد: إلى عدم صحة صلاة المفترض خلف المتنفل أو خلف مفترض غير فرضه. [الأم: ١/ ١٧٢، النوادر والزيادات: ١/ ٣٠٦، الإشراف للقاضي عبد الوهاب: ١/ ٢٩٥، المبسوط: ١/ ١٣٦، المغني: ٣/ ٦٧، المجموع: ٤/ ١٦٩].
(^٢) روى البخاري في صحيحه: ١/ ٢٤٨ باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى كتاب الجماعة والإمامة عن عمرو قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي - ﷺ - ثم يرجع فيؤم قومه، فصلى العشاء فقرأ بالبقرة، فانصرف الرجل، فكأن معاذًا تناول منه، فبلغ النبي - ﷺ - فقال: فتان فتان فتان ثلاث مرار، أو قال: فاتنا فاتنا فاتنا، وأمره بسورتين من أوسط المفصل. صحيح البخاري: ٥/ ٢٢٦٤ باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولًا أو جاهلًا كتاب الأدب، صحيح مسلم: ١/ ٣٣٩ كتاب الصلاة حديث: ١٧٨.
(^٣) فيه نظر، فقد روى الشافعي في الأم: ١/ ٢٧٣ من طريق ابن جريج عن عمرو عن جابر قال: كان معاذ يصلى مع النبي - ﷺ - العشاء، ثم ينطلق إلى قومه فيصليها لهم، هي له تطوع، وهي لهم مكتوبة .. ورواه عبد الرزاق في مصنفه: ٢/ ٨ من طريق ابن جريج عن عكرمة مولى ابن عباس، والطحاوي في شرح معاني الاثار: ١/ ٤٠٩، والدارقطني في سننه: ١/ ٢٧٤ باب ذكر صلاة المفترض خلف المتنفل حديث: ١، سنن البيهقي: ٣/ ٨٦ باب الفريضة خلف من يصلي النافلة كتاب الصلاة، قال ابن حجر: وهو حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، وقد صرح ابن جريج في رواية عبد الرزاق بسماعه فيه فانتفت تهمة تدليسه.
[فتح الباري: ٢/ ٢٥٣، تلخيص الحبير: ٢/ ٣٧].
1189
المجلد
العرض
65%
الصفحة
1189
(تسللي: 1189)