اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية

أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
ابن عباس (^١)، وجماعة من المفسرين (^٢).
والصحيح من ذلك - والله أعلم - أن الكنز: هو المال الذي لا يؤدى حق الله فيه، وقد قال النبي - ﷺ -:؟ ما من مال لا تؤدى زكاته إلا أتي بصاحبه يوم القيامة وبماله فأحمي عليه في نار جهنم؟ (^٣) فنحن نرجو أن يكون هذا هو الحق المفترض فيه من
_________
(^١) أخرج ابن أبي شيبة [٢/ ٤١١ كتاب الزكاة، باب ما قالوا في المال الذي تؤدي زكاته] والطبري في تفسيره (٦/ ٣٦٠) عن ابن عباس - ﵁ - أنه قال: ما أُدي زكاته فليس بكنز.
(^٢) ممن قال به من المفسرين - أيضا ـ: عمر بن الخطاب، وجابر بن عبد الله - ﵁ -، وعبيد بن عمير، وعبد الرحمن بن زيد، وعكرمة، وقتادة.
ينظر: مصنف عبد الرزاق [٤/ ١٠٧ كتاب الزكاة، باب إذا أُديت زكاته فليس بكنز] والطبري في تفسيره (٦/ ٣٥٩) والاستذكار (٣/ ١٧٤) ومعالم التنزيل (٢/ ٢٧٨).
(^٣) أخرجه مسلم [كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة] عن أبي هريرة، بنحوه.
1237
المجلد
العرض
68%
الصفحة
1237
(تسللي: 1237)