أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
وقيل: من له عيال ومن لا عيال له (^١).
وكان أبو طلحة (^٢) وأبو أيوب (^٣) الأنصاريان يقولان: شيوخا وشبابا (^٤)، وكانا لا يدعان الغزو حتى ماتا، والله أعلم بما أراد من ذلك.
قال الله ﷿: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ الآية (^٥).
كان عمر بن الخطاب، وحذيفة بن اليمان، وعبد الله بن عباس - ﵁ - يقولون: في أيها وضع أجزأ (^٦).
وكان عمر - ﵁ - ربما وضعها في الصنف الواحد (^٧)، ولم نجد لهم مخالفا من الصحابة (^٨).
_________
(^١) عزاه في زاد المسير ص ٥٨٥ إلى زيد بن أسلم، وأشار إليه الطبري في تفسيره (٦/ ٣٧٩) دون عزو.
(^٢) هو: زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن النجار، شهد العقبة والمشاهد، آخى رسول الله - ﷺ - بينه وبين أرقم بن الأرقم، كان رجلا مقداما صيتا معدودا في الرماة، مات في البحر في إحدى الغزوات فدفن في جزيرة بعد سبع ليال سنة ٥١ هـ وقيل غير ذلك. ينظر: طبقات ابن سعد (٣/ ٢٦٢) والإصابة (٢/ ٥٠٢).
(^٣) هو: خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة، شهد العقبة وما بعدها، ونزل رسول الله - ﷺ - أول مقدمه المدينة عنده، وآخى بينه وبين مصعب بن عمير، وكان مع علي - ﵁ - يوم حروراء، ثم لم يزل يغزو في الثغور حتى مات على أسوار القسطنطينية سنة ٥٠ هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (٣/ ٢٥٣) والإصابة (٢/ ٢٠١).
(^٤) أما قول أبي طلحة فقد أخرجه ابن أبي شيبة [٤/ ٢٢٥ كتاب الجهاد، ذكر فضل الجهاد] وأبو يعلى (٦/ ١٣٨) والطبري في تفسيره (٦/ ٣٧٦) وابن حبان [١٦/ ١٥٢ كتاب مناقب الصحابة، ذكر الموضع الذي مات فيه أبو طلحة] والحاكم [٢/ ١١٤ كتاب الجهاد] وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه، والبيهقي [٩/ ٢١ كتاب السير، باب فرض الجهاد].
وأما قول أبي أيوب فقد أخرجه الحاكم [٣/ ٥١٨ كتاب معرفة الصحابة، ذكر مناقب أبي أيوب] وابن أبي شيبة [٤/ ٢٠٩ كتاب الجهاد، ذكر فضل الجهاد] والطبري في تفسيره (٣/ ٣٧٨).
(^٥) سورة التوبة (٦٠).
(^٦) قول عمر - ﵁ - أخرجه البيهقي [٧/ ٨ كتاب قسم الصدقات، باب قسم الصدقات على صنف] والطبري في تفسيره (٦/ ٤٠٤).
وأما قول حذيفة - ﵁ - فقد أخرجه ابن أبي شيبة [٢/ ٤٠٥ كتاب الزكاة، باب ما قالوا في الرجل إذا وضع الصدقة في صنف واحد] والطبري في تفسيره (٦/ ٤٠٤) والبيهقي [٧/ ٧ كتاب قسم الصدقات، باب قسم الصدقات على صنف].
وأما قول ابن عباس - ﵁ - فقد أخرجه الطبري في تفسيره (٦/ ٤٠٤) والبيهقي [٧/ ٧ كتاب قسم الصدقات، باب قسم الصدقات على صنف] من طريق عطاء عن ابن جبير، به.
وأخرجه عبد الرزاق [٤/ ١٠٥ كتاب الزكاة، باب إنما الصدقات للفقراء] من طريق ابن مجاهد عن أبيه، به.
(^٧) أخرجه ابن أبي شيبة [٢/ ٤٠٥ كتاب الزكاة، باب ما قالوا في الرجل إذا وضع الصدقة في صنف واحد] والطبري في تفسيره (٦/ ٤٠٤) من طريق عطاء.
وأخرجه البيهقي [٧/ ٧ كتاب قسم الصدقات، باب قسم الصدقات على صنف] من طريق شقيق بن سلمة.
(^٨) وحكى نحو هذا ابن عبد البر في الاستذكار (٣/ ٢٠٧) قال: "وروي عن حذيفة وابن عباس أنهما قالا: إذا وضعتها في صنف واحد أجزأك، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة ".
وكان أبو طلحة (^٢) وأبو أيوب (^٣) الأنصاريان يقولان: شيوخا وشبابا (^٤)، وكانا لا يدعان الغزو حتى ماتا، والله أعلم بما أراد من ذلك.
قال الله ﷿: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ الآية (^٥).
كان عمر بن الخطاب، وحذيفة بن اليمان، وعبد الله بن عباس - ﵁ - يقولون: في أيها وضع أجزأ (^٦).
وكان عمر - ﵁ - ربما وضعها في الصنف الواحد (^٧)، ولم نجد لهم مخالفا من الصحابة (^٨).
_________
(^١) عزاه في زاد المسير ص ٥٨٥ إلى زيد بن أسلم، وأشار إليه الطبري في تفسيره (٦/ ٣٧٩) دون عزو.
(^٢) هو: زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن النجار، شهد العقبة والمشاهد، آخى رسول الله - ﷺ - بينه وبين أرقم بن الأرقم، كان رجلا مقداما صيتا معدودا في الرماة، مات في البحر في إحدى الغزوات فدفن في جزيرة بعد سبع ليال سنة ٥١ هـ وقيل غير ذلك. ينظر: طبقات ابن سعد (٣/ ٢٦٢) والإصابة (٢/ ٥٠٢).
(^٣) هو: خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة، شهد العقبة وما بعدها، ونزل رسول الله - ﷺ - أول مقدمه المدينة عنده، وآخى بينه وبين مصعب بن عمير، وكان مع علي - ﵁ - يوم حروراء، ثم لم يزل يغزو في الثغور حتى مات على أسوار القسطنطينية سنة ٥٠ هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (٣/ ٢٥٣) والإصابة (٢/ ٢٠١).
(^٤) أما قول أبي طلحة فقد أخرجه ابن أبي شيبة [٤/ ٢٢٥ كتاب الجهاد، ذكر فضل الجهاد] وأبو يعلى (٦/ ١٣٨) والطبري في تفسيره (٦/ ٣٧٦) وابن حبان [١٦/ ١٥٢ كتاب مناقب الصحابة، ذكر الموضع الذي مات فيه أبو طلحة] والحاكم [٢/ ١١٤ كتاب الجهاد] وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه، والبيهقي [٩/ ٢١ كتاب السير، باب فرض الجهاد].
وأما قول أبي أيوب فقد أخرجه الحاكم [٣/ ٥١٨ كتاب معرفة الصحابة، ذكر مناقب أبي أيوب] وابن أبي شيبة [٤/ ٢٠٩ كتاب الجهاد، ذكر فضل الجهاد] والطبري في تفسيره (٣/ ٣٧٨).
(^٥) سورة التوبة (٦٠).
(^٦) قول عمر - ﵁ - أخرجه البيهقي [٧/ ٨ كتاب قسم الصدقات، باب قسم الصدقات على صنف] والطبري في تفسيره (٦/ ٤٠٤).
وأما قول حذيفة - ﵁ - فقد أخرجه ابن أبي شيبة [٢/ ٤٠٥ كتاب الزكاة، باب ما قالوا في الرجل إذا وضع الصدقة في صنف واحد] والطبري في تفسيره (٦/ ٤٠٤) والبيهقي [٧/ ٧ كتاب قسم الصدقات، باب قسم الصدقات على صنف].
وأما قول ابن عباس - ﵁ - فقد أخرجه الطبري في تفسيره (٦/ ٤٠٤) والبيهقي [٧/ ٧ كتاب قسم الصدقات، باب قسم الصدقات على صنف] من طريق عطاء عن ابن جبير، به.
وأخرجه عبد الرزاق [٤/ ١٠٥ كتاب الزكاة، باب إنما الصدقات للفقراء] من طريق ابن مجاهد عن أبيه، به.
(^٧) أخرجه ابن أبي شيبة [٢/ ٤٠٥ كتاب الزكاة، باب ما قالوا في الرجل إذا وضع الصدقة في صنف واحد] والطبري في تفسيره (٦/ ٤٠٤) من طريق عطاء.
وأخرجه البيهقي [٧/ ٧ كتاب قسم الصدقات، باب قسم الصدقات على صنف] من طريق شقيق بن سلمة.
(^٨) وحكى نحو هذا ابن عبد البر في الاستذكار (٣/ ٢٠٧) قال: "وروي عن حذيفة وابن عباس أنهما قالا: إذا وضعتها في صنف واحد أجزأك، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة ".
1251