اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية

أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
وقال آخرون: كن بغايا معروفات بالزنا، فأراد قوم من المسلمين نكاحهن فنزلت الآية من أجل ذلك (^١).
وقال آخرون: ذكر النكاح هاهنا الغشيان دون العقود وهو الزنا، منهم: ابن عباس، وقال: العقود لم تُرَد، وإنما أُريد الوطء المحرم وتابعه على ذلك أصحابه المشهورون به (^٢).
والنكاح في اللغة هو الوطء، وهو ولوج الشيء في الشيء، وقد سمى الله العقود باسم النكاح في مواضع من القرآن، لأن المبتغى من العقد الوطء، ولكن قوله ﷿: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً﴾ (^٣) يوجب ألا يعقد الرجل على امرأة يعلم أنها مقيمة على الزنا، ولا بأس بذلك بعد التوبة، والله أعلم.
_________
(^١) هو قول: سعيد بن جبير، وعطاء، ومجاهد، أخرجه الطبري في تفسيره (٩/ ٢٦٢) والبيهقي [٧/ ١٥٣ كتاب الطلاق، باب نكاح المحدثين ..].
(^٢) أما قول ابن عباس فقد أخرجه ابن أبي شيبة [٣/ ٥٤٠ كتاب النكاح، في قوله: الزاني لا ينكح إلا زانية].الحاكم [٢/ ٢١١ كتاب النكاح] وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، والبيهقي [٧/ ١٥٤ كتاب الطلاق، باب نكاح المحدثين ..].
أخرجه ابن أبي شيبة [٣/ ٥٣٩ كتاب النكاح، في قوله: الزاني لا ينكح إلا زانية ..] عن عدد من أصحاب ابن عباس منهم: عكرمة، وسعيد بن جبير، والضحاك.
وأخرجه البيهقي [٧/ ١٥٤ كتاب الطلاق، باب نكاح المحدثين ..] عن: مجاهد، وعكرمة، وسعيد بن جبير.
(^٣) سورة النور (٣).
1370
المجلد
العرض
75%
الصفحة
1370
(تسللي: 1370)