أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
قال الله ﵎: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ (^١).
أخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن أحمد الأتفوي، قال: أخبرنا أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري القاضي، قراءة عليه بمصر في منزله وأنا أسمع، قال: قال عبد الله بن مسعود: الثياب، وقال: الزينة زينتان؛ زينة باطنة، وزينة ظاهرة، فالباطنة كلها للزوج كل ما تزينت به المرأة، والظاهرة الباطنة (^٢) لسائر الناس على وجه المعروف هذا معنى قوله (^٣).
وقال ابن عباس: الوجه والكفان ما ظهر والخاتم (^٤).
وقال ابن عمر: الوجه والكفان (^٥).
_________
(^١) سورة النور (٣١).
(^٢) كذا في الأصل، والظاهرة، كلمة الباطنة لا محل لها في السياق، أو أنها تحرفت من كلمة: البادية.
(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة [٣/ ٥٤٦ كتاب النكاح، قوله: ولا يبدين زينتهن] والطبري في تفسيره (٩/ ٣٠٣) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٣٣٢) والحاكم [٢/ ٤٣١ كتاب التفسير] والطبراني في الكبير (٩/ ٢٢٨) من حديث أبي الأحوص، بنحوه.
وأخرجه الطبري (٩/ ٣٠٤) من حديث ابن زيد.
(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة [٣/ ٥٤٦ كتاب النكاح، قوله: ولا يبدين زينتهن] والطبري في تفسيره (٩/ ٣٠٤) والبيهقي [٧/ ٩٤ كتاب النكاح، باب ما تبدي المرأة من زينتها] من طريق علي بن أبي طلحة، بنحوه.
وأخرجه البيهقي [٢/ ٢٢٥ جماع أبواب لبس المصلي، باب عورة المرأة] وابن أبي شيبة [٣/ ٥٤٦ كتاب النكاح، قوله: ولا يبدين زينتهن] طريق ابن جبير، بنحوه.
(^٥) أخرجه ابن أبي شيبة [٣/ ٥٤٦ كتاب النكاح، قوله: ولا يبدين زينتهن] البيهقي [٢/ ٢٢٥ جماع أبواب لبس المصلي، باب عورة المرأة] به.
أخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن أحمد الأتفوي، قال: أخبرنا أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري القاضي، قراءة عليه بمصر في منزله وأنا أسمع، قال: قال عبد الله بن مسعود: الثياب، وقال: الزينة زينتان؛ زينة باطنة، وزينة ظاهرة، فالباطنة كلها للزوج كل ما تزينت به المرأة، والظاهرة الباطنة (^٢) لسائر الناس على وجه المعروف هذا معنى قوله (^٣).
وقال ابن عباس: الوجه والكفان ما ظهر والخاتم (^٤).
وقال ابن عمر: الوجه والكفان (^٥).
_________
(^١) سورة النور (٣١).
(^٢) كذا في الأصل، والظاهرة، كلمة الباطنة لا محل لها في السياق، أو أنها تحرفت من كلمة: البادية.
(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة [٣/ ٥٤٦ كتاب النكاح، قوله: ولا يبدين زينتهن] والطبري في تفسيره (٩/ ٣٠٣) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٣٣٢) والحاكم [٢/ ٤٣١ كتاب التفسير] والطبراني في الكبير (٩/ ٢٢٨) من حديث أبي الأحوص، بنحوه.
وأخرجه الطبري (٩/ ٣٠٤) من حديث ابن زيد.
(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة [٣/ ٥٤٦ كتاب النكاح، قوله: ولا يبدين زينتهن] والطبري في تفسيره (٩/ ٣٠٤) والبيهقي [٧/ ٩٤ كتاب النكاح، باب ما تبدي المرأة من زينتها] من طريق علي بن أبي طلحة، بنحوه.
وأخرجه البيهقي [٢/ ٢٢٥ جماع أبواب لبس المصلي، باب عورة المرأة] وابن أبي شيبة [٣/ ٥٤٦ كتاب النكاح، قوله: ولا يبدين زينتهن] طريق ابن جبير، بنحوه.
(^٥) أخرجه ابن أبي شيبة [٣/ ٥٤٦ كتاب النكاح، قوله: ولا يبدين زينتهن] البيهقي [٢/ ٢٢٥ جماع أبواب لبس المصلي، باب عورة المرأة] به.
1403