أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
ولما قال الله ﷿: ﴿الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ علم أنهن الحرائر وهن لا يملكهن، وللأب أن يعقد - عند مالك - على ابنته ما كان نفقتها عليه واجبة، فإذا زالت النفقة عليه بانتقالها إلى غيره لم يعقد عليها إلا بأمرها.
قال الحسن البصري: الأب يزوج الثيب - أيضا - وهي كارهة (^١)، ولقوله وجه صحيح، ولكنه انفرد به، والعمل على الإجماع أولًا (^٢) ومثله يكون خلافا.
فأما العبد والأمة فإن مالكا يرى أن يعقد السيد عليهما (^٣) شاءا أم أبيا؛ لأنه مالكٌ لهما ولِنَسْلِهِما، وله أن يبتغي ذلك منهما (^٤)، وقال جرير (^٥) عن منصور (^٦) عن إبراهيم (^٧) قالوا: يكرهون المملوكين على النكاح ويغلق عليهم الباب (^٨).
وقد قال أبو حنيفة وأصحابه في الأيامى قولا، دعاهم إليه قلة علمهم بالقرآن والسنن، وبنائهم على أصول لم يعرفوا أسبابها، وخالفوا في البكر أيضا، والروايات في
_________
(^١) أخرجه ابن أبي شيبة [٣/ ٤٥٨ كتاب النكاح، الرجل يزوج ابنته من قال يستأمرها].
(^٢) في إجماع أهل العلم، وحكاية خلاف الحسن ﵀ ينظر: بداية المجتهد (٢/ ٤).
(^٣) لوحة رقم [٢/ ٢١٤].
(^٤) ينظر: المدونة (٤/ ١٥٥) والتلقين (١/ ٢٨٦).
(^٥) هو: جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي، أبو عبد الله القاضي، قال ابن سعد: كان ثقة كثير العلم تُرِّحَل إليه، توفي بالري سنة ١٨٨ هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (١/ ١٨١) وتهذيب التهذيب (١/ ٤٢٧).
(^٦) هو: منصور بن المعتمر بن عبد الله بن ربيعة، أبو عتاب الكوفي، قال ابن سعد: كان ثقة مأمونا كثير الحديث رفيعا عاليا، توفي سنة ١٣٢ هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (٦/ ٥٢٥) وتهذيب التهذيب (٥/ ٥٢٥).
(^٧) هو: النخعي، تقدم.
(^٨) أخرجه ابن أبي شيبة [٣/ ٤٦٤ كتاب النكاح، في الرجل يزوج عبده أمته] عن جرير، به.
قال الحسن البصري: الأب يزوج الثيب - أيضا - وهي كارهة (^١)، ولقوله وجه صحيح، ولكنه انفرد به، والعمل على الإجماع أولًا (^٢) ومثله يكون خلافا.
فأما العبد والأمة فإن مالكا يرى أن يعقد السيد عليهما (^٣) شاءا أم أبيا؛ لأنه مالكٌ لهما ولِنَسْلِهِما، وله أن يبتغي ذلك منهما (^٤)، وقال جرير (^٥) عن منصور (^٦) عن إبراهيم (^٧) قالوا: يكرهون المملوكين على النكاح ويغلق عليهم الباب (^٨).
وقد قال أبو حنيفة وأصحابه في الأيامى قولا، دعاهم إليه قلة علمهم بالقرآن والسنن، وبنائهم على أصول لم يعرفوا أسبابها، وخالفوا في البكر أيضا، والروايات في
_________
(^١) أخرجه ابن أبي شيبة [٣/ ٤٥٨ كتاب النكاح، الرجل يزوج ابنته من قال يستأمرها].
(^٢) في إجماع أهل العلم، وحكاية خلاف الحسن ﵀ ينظر: بداية المجتهد (٢/ ٤).
(^٣) لوحة رقم [٢/ ٢١٤].
(^٤) ينظر: المدونة (٤/ ١٥٥) والتلقين (١/ ٢٨٦).
(^٥) هو: جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي، أبو عبد الله القاضي، قال ابن سعد: كان ثقة كثير العلم تُرِّحَل إليه، توفي بالري سنة ١٨٨ هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (١/ ١٨١) وتهذيب التهذيب (١/ ٤٢٧).
(^٦) هو: منصور بن المعتمر بن عبد الله بن ربيعة، أبو عتاب الكوفي، قال ابن سعد: كان ثقة مأمونا كثير الحديث رفيعا عاليا، توفي سنة ١٣٢ هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (٦/ ٥٢٥) وتهذيب التهذيب (٥/ ٥٢٥).
(^٧) هو: النخعي، تقدم.
(^٨) أخرجه ابن أبي شيبة [٣/ ٤٦٤ كتاب النكاح، في الرجل يزوج عبده أمته] عن جرير، به.
1418