اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية

أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
وابن شهاب وربيعة (^١) في ماء المطر في الأرض يصيب الثوب منه لم يروا به بأسا (^٢).
ومنهم من قرأ: ﴿وأنزلنا من السماء ماء طهورا﴾ (^٣).
وروى الأحوص بن حكيم (^٤) عن راشد بن سعد (^٥) قال: قال رسول الله - ﷺ -:؟ الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب عليه ريحه أو طعمه؟ (^٦).
وقال مالك - ﵁ -: إذا تغير طعم الماء أو ريحه أو لونه من نجس وقع فيه، فلا يصلح شربه ولا الوضوء منه، وإذا تغير من طحلب أو حَمْأَة (^٧) فإن لم يجد غيره توضأ به (^٨).
وروى أبو سعيد الخدري قيل:؟ يا رسول الله إنا نتوضأ من بئر بُضَاعة وفيها المحائض ولحوم الكلاب، فقال رسول الله - ﷺ -: الماء طهور لا ينجسه شيء؟ (^٩) وقال المقدام
_________
(^١) هو: ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ التيمي مولاهم، أبو عثمان المدني، المعروف بربيعة الرأي، أحد فقهاء المدينة ومفتيها، توفي سنة ١٣٣ هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (٥/ ٢٦١) وتهذيب التهذيب (٢/ ١٥٧).
(^٢) ينظر أقوال من ذُكِرَ وغيرهم في: المدونة (١/ ٢٠) ومصنف عبد الرزاق [١/ ٢٨ كتاب الطهارة، باب من يطأ نتنا يابسا] وابن أبي شيبة [١/ ١٧٧ كتاب الطهارة، في الرجل يخوض طين المطر] والتهميد (٣/ ٣٢٧).
(^٣) كذا وقع في الأصل، ولم أقف عليها في كتب القراءات الشاذة، ولم يظهر لي وجه الاختلاف بين ما ذكره والقراءة المتواترة.
(^٤) هو: الأحوص بن حكيم بن عمير الهمداني، قال يعقوب بن سفيان: كان عابدا وحديثه ليس بالقوي. ينظر: الكاشف (١/ ٥٤) وتهذيب التهذيب (١/ ١٨٥).
(^٥) هو: راشد بن سعد المقرائي، ويقال: الحبراني الحمصي، قال ابن سعد: كان ثقة، توفي سنة ١٠٨ هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (٢/ ٢١٤) وتهذيب التهذيب (٢/ ١٣٩).
(^٦) أخرجه الدارقطني [١/ ٢٩ كتاب الطهارة] والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ١٦) عن راشد سعد، موقوفا.
وأخرجه الدارقطني [١/ ٢٨ كتاب الطهارة، باب الماء المتغير] عن راشد بن سعد يرفعه إلى ثوبان - ﵁ -.
وأخرجه ابن ماجه [١/ ٩٨ كتاب الطهارة، باب الحياض] عن راشد بن سعد فرفعه إلى أبي أمامة - ﵁ -.
(^٧) قال في الثمر الداني ص ٣٦: " هي: طين أسود منتن ".
(^٨) ينظر: المدونة (١/ ٥) والنوادر والزيادات (١/ ٧٠) ورسالة أبي زيد ص ١٢.
(^٩) أخرجه أبو داود [١/ ٣٩ كتاب الطهارة، باب ما جاء في بئر بضاعة] والترمذي [١/ ١٢٨ كتاب الطهارة، باب ما جاء في أن الماء لا ينجسه شيء] وحسنه، والدارقطني [١/ ٣١ كتاب المياه] وأحمد (٣/ ٣١) وصححه الأرناؤوط بطرقه.
قوله: " بئر بضاعة" هي: بئر في المدينة لبني ساعدة، قيل سميت باسم صاحبها، وقد توضأ منها النبي - ﷺ - ورد باقي وضوئه وبصق وبرَّك فيها". ينظر عون المعبود (١/ ٨٨).
قوله: " المحائض" قال في عون المعبود (١/ ٨٨): " هي الخرقة التي تستعملها المرأة في دم الحيض".
1439
المجلد
العرض
79%
الصفحة
1439
(تسللي: 1439)