أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
فقال: ولدي يا أمير المؤمنين، فألحقه به (^١)، وكان عمر يرى أكثر الحمل أربع سنين، ولذلك ضربه أجلا للمفقود (^٢).
فالحديث يدل على أن الوطء كان قبل غيبة الزوج، وقد قيل: انتظر بها حتى وضعت ما في بطنها، وكانت الغيبة بين هاتين الحالتين سنتين، فقد علم أنه أكثر من سنتين، وأن عمر ألحقه بأكثر من سنتين، فلم يعرف أبو حنيفة ما في الخبر، فجعل الحمل سنتين مقدار الغيبة، دون ما عداها مما كان قبل الغيبة وبعد القدوم.
ولا أعلم اختلافا بين السلف، أن الحمل يزيد وينقص، وأن أكثره يجاوز السنتين إلا قول أبي حنيفة، فإنه وقف على سنتين (^٣)، وقد بلغني أن قائلا قال من المتأخرين: لا أجاوز بالحمل تسعة أشهر (^٤)، وهذا قول من لا يُلْتَفت إليه.
_________
(^١) أخرجه عبد الرزاق [٧/ ٣٥٤ كتاب الطلاق، باب التي تضع لسنتين] والبيهقي [٧/ ٣٣٤ كتاب العدد، باب ما جاء في أكثر الحمل].
(^٢) أخرجه عبد الرزاق [٧/ ٨٧ كتاب الطلاق، باب التي لا تعلم مهلك زوجها] وابن أبي شيبة [٣/ ٥٢٢ كتاب النكاح، في امرأة المفقود ..] والبيهقي [٧/ ٤٥٥ كتاب العدد، باب من قال: امرأة المفقود].
(^٣) هذا غريب من المؤلف ﵀؛ فإن أبا حنيفة لم ينفرد بهذا القول، بل هو قول مشهور عن عائشة ﵂، فقد أخرج الدارقطني [٣/ ١٩٣ كتاب النكاح] والبيهقي [٧/ ٣٤٤ كتاب العدد، باب ما جاء في أكثر الحمل] أنها قالت: (ما تزيد المرأة في الحمل على سنتين، ولا قدر ما يتحول ظل عود المغزل) وهو قول الثوري ورواية عن أحمد. ينظر: المغني لابن قدامة (٧/ ٤٧٧).
(^٤) هو قول داود الظاهري، ينظر: الجامع لأحكام القرآن (٩/ ٢٩٥).
فالحديث يدل على أن الوطء كان قبل غيبة الزوج، وقد قيل: انتظر بها حتى وضعت ما في بطنها، وكانت الغيبة بين هاتين الحالتين سنتين، فقد علم أنه أكثر من سنتين، وأن عمر ألحقه بأكثر من سنتين، فلم يعرف أبو حنيفة ما في الخبر، فجعل الحمل سنتين مقدار الغيبة، دون ما عداها مما كان قبل الغيبة وبعد القدوم.
ولا أعلم اختلافا بين السلف، أن الحمل يزيد وينقص، وأن أكثره يجاوز السنتين إلا قول أبي حنيفة، فإنه وقف على سنتين (^٣)، وقد بلغني أن قائلا قال من المتأخرين: لا أجاوز بالحمل تسعة أشهر (^٤)، وهذا قول من لا يُلْتَفت إليه.
_________
(^١) أخرجه عبد الرزاق [٧/ ٣٥٤ كتاب الطلاق، باب التي تضع لسنتين] والبيهقي [٧/ ٣٣٤ كتاب العدد، باب ما جاء في أكثر الحمل].
(^٢) أخرجه عبد الرزاق [٧/ ٨٧ كتاب الطلاق، باب التي لا تعلم مهلك زوجها] وابن أبي شيبة [٣/ ٥٢٢ كتاب النكاح، في امرأة المفقود ..] والبيهقي [٧/ ٤٥٥ كتاب العدد، باب من قال: امرأة المفقود].
(^٣) هذا غريب من المؤلف ﵀؛ فإن أبا حنيفة لم ينفرد بهذا القول، بل هو قول مشهور عن عائشة ﵂، فقد أخرج الدارقطني [٣/ ١٩٣ كتاب النكاح] والبيهقي [٧/ ٣٤٤ كتاب العدد، باب ما جاء في أكثر الحمل] أنها قالت: (ما تزيد المرأة في الحمل على سنتين، ولا قدر ما يتحول ظل عود المغزل) وهو قول الثوري ورواية عن أحمد. ينظر: المغني لابن قدامة (٧/ ٤٧٧).
(^٤) هو قول داود الظاهري، ينظر: الجامع لأحكام القرآن (٩/ ٢٩٥).
1528