أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
قال سعيد بن جبير ومجاهد في هذه الآية: خروج عيسى بن مريم - ﵇ -، يكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويَلْقَى الذئب الشاة فلا يعرض لها، ولا يكون عداوة بين اثنين (^١).
وقال الحسن ﴿حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا﴾ قال: لا يشرك بالله ولا يعبد غيره (^٢).
مجاهد: حتى لا يكون دين إلا الإسلام (^٣).
_________
(^١) قول مجاهد أخرجه البيهقي [٩/ ١٨٠ كتاب السير، باب إظهار دين النبي - ﵁ -] بنحوه.
وأما قول ابن جبير فقد أخرجه ابن الجعد في مسنده ص ٣١٩.
(^٢) أورده في الدر المنثور (٧/ ٤٥٩) وعزاه إلى ابن المنذر.
(^٣) أورده في وزاد المسير ص ١٣٠٩ والجامع لأحكام القرآن (١٦/ ٢٢١).
وقال الحسن ﴿حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا﴾ قال: لا يشرك بالله ولا يعبد غيره (^٢).
مجاهد: حتى لا يكون دين إلا الإسلام (^٣).
_________
(^١) قول مجاهد أخرجه البيهقي [٩/ ١٨٠ كتاب السير، باب إظهار دين النبي - ﵁ -] بنحوه.
وأما قول ابن جبير فقد أخرجه ابن الجعد في مسنده ص ٣١٩.
(^٢) أورده في الدر المنثور (٧/ ٤٥٩) وعزاه إلى ابن المنذر.
(^٣) أورده في وزاد المسير ص ١٣٠٩ والجامع لأحكام القرآن (١٦/ ٢٢١).
1531