أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
وقال الحارث (^١) عن علي:؟ نهاني رسول الله - ﷺ - عن أربع وسألته عن أربع، سألته عن إدبار النجوم وأدبار السجود، فقال: أدبار السجود: الركعتان بعد المغرب، وإدبار النجوم: الركعتان قبل الغداة، وسألته عن الحج الأكبر، فقال: هو يوم النحر، وسألته عن الصلاة الوسطى، فقال: هي العصر، التي فرط فيها سليمان - ﵇ -؟ (^٢).
وقال أبو هريرة والحسن ومجاهد في إدبار النجوم وأدبار السجود؛ مثل ما روي عن علي رضوان الله عليه (^٣).
وكان ابن عباس يقول: التسبيح في إثر الصلوات (^٤).
وكان زيد بن أسلم يقول: النوافل خلف الصلوات (^٥).
وكل ذلك حسن إن شاء الله (^٦).
_________
(^١) هو: الحارث بن عبد الله الأعور، تقدم.
(^٢) لم أجده بهذا السياق، وقد أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (٢/ ٢٦٧) مختصرا، عن الحارث عن علي، موقوفا عليه، وفيه أنه قال: إدبار النجوم ركعتان قبل الفجر، وأدبار السجود ركعتان من بعد المغرب، والحج الأكبر يوم النحر)
وأخرج الترمذي [٢/ ٢٨٥ كتاب الحج، باب رقم ١٠٩] عن الحارث عن علي مرفوعا وموقوفا، وصحح الموقوف، وفيه قال: سألت رسول الله - ﷺ - عن يوم الحج الأكبر فقال: يوم النحر.
وأورد في الدر المنثور (٤/ ١٢٧) بمعناه قال: " أخرج ابن مردويه بسند ضعيف عن علي ﵁ قال: أربع حفظتهن من رسول الله - ﷺ -: (إن الصلاة الوسطى العصر، وأن الحج الأكبر يوم النحر، وأن أدبار السجود الركعتان بعد المغرب، وأن إدبار النجوم الركعتان قبل صلاة الفجر).
(^٣) أخرجه عنهم الطبري في تفسيره (١١/ ٤٣٦).
(^٤) أخرجه البخاري [١٠٤٠ كتاب التفسير، سورة ق] بنحوه.
(^٥) أخرجه الطبري في تفسيره (١١/ ٤٣٨).
(^٦) اختار المؤلف أن الآية تعم ما ذكر عن السلف، وقد ذهب ابن العربي إلى نحو هذا في أحكام القرآن (٤/ ١٦٢).
وقال أبو هريرة والحسن ومجاهد في إدبار النجوم وأدبار السجود؛ مثل ما روي عن علي رضوان الله عليه (^٣).
وكان ابن عباس يقول: التسبيح في إثر الصلوات (^٤).
وكان زيد بن أسلم يقول: النوافل خلف الصلوات (^٥).
وكل ذلك حسن إن شاء الله (^٦).
_________
(^١) هو: الحارث بن عبد الله الأعور، تقدم.
(^٢) لم أجده بهذا السياق، وقد أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (٢/ ٢٦٧) مختصرا، عن الحارث عن علي، موقوفا عليه، وفيه أنه قال: إدبار النجوم ركعتان قبل الفجر، وأدبار السجود ركعتان من بعد المغرب، والحج الأكبر يوم النحر)
وأخرج الترمذي [٢/ ٢٨٥ كتاب الحج، باب رقم ١٠٩] عن الحارث عن علي مرفوعا وموقوفا، وصحح الموقوف، وفيه قال: سألت رسول الله - ﷺ - عن يوم الحج الأكبر فقال: يوم النحر.
وأورد في الدر المنثور (٤/ ١٢٧) بمعناه قال: " أخرج ابن مردويه بسند ضعيف عن علي ﵁ قال: أربع حفظتهن من رسول الله - ﷺ -: (إن الصلاة الوسطى العصر، وأن الحج الأكبر يوم النحر، وأن أدبار السجود الركعتان بعد المغرب، وأن إدبار النجوم الركعتان قبل صلاة الفجر).
(^٣) أخرجه عنهم الطبري في تفسيره (١١/ ٤٣٦).
(^٤) أخرجه البخاري [١٠٤٠ كتاب التفسير، سورة ق] بنحوه.
(^٥) أخرجه الطبري في تفسيره (١١/ ٤٣٨).
(^٦) اختار المؤلف أن الآية تعم ما ذكر عن السلف، وقد ذهب ابن العربي إلى نحو هذا في أحكام القرآن (٤/ ١٦٢).
1547