اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية

أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
وقال الضحاك والحسن وعطاء: إذا زالت الشمس يوم الجمعة فقد حرم البيع والشراء حتى تقضى الصلاة (^١).
وقال الشعبي وسئل عن الساعة التي يرجى فيها الدعاء، قال: هي ما بين أن يحرم البيع [إلى أن يحل] (^٢).
وكان عمر بن عبد العزيز يمنع الناس البيع يوم الجمعة إذا نودي للصلاة (^٣).
وقال ابن شهاب: حَرّمَ النداءُ البيعَ (^٤).
وقال مالك: يفسخ البيع إذا وقع في هذا الوقت المنهي عنه (^٥).
_________
(^١) أما قول الضحاك فقد أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (٣/ ٢٩١) وفي مصنفه [٣/ ١٧٧ كتاب الجمعة، باب موت الجمعة] وابن أبي شيبة [١/ ٤٦٥ كتاب الصلاة، الساعة التي يكره فيها البيع والشراء] والطبري في تفسيره (١٢/ ٩٦) وهو - أيضا - في القطعة المتبقية من كتاب القاضي إسماعيل.
وأما قول الحسن وعطاء فقد أخرجه ابن أبي شيبة - الإحالة السابقة ـ.
وأخرجه عبد الرزاق [٣/ ١٧٧ كتاب الجمعة، باب وقت الجمعة] عن عطاء، وعلقه البخاري [١٧٩ كتاب الجمعة، باب المشي إلى الجمعة] عنه بمعناه، قال ابن حجر في الفتح (٢/ ٤٥٤): " ووصله عبد بن حميد في تفسيره".
(^٢) ما بين المعكوفتين مكانها في المخطوط كلمة واحدة، غير واضحة، وما أثبته من القطعة المتبقية من كتاب القاضي إسماعيل صاحب الأصل.
والأثر أخرجه ابن أبي شيبة [١/ ٤٦٥ كتاب الصلاة، الساعة التي يكره فيها البيع والشراء] ولفظه: فيما بين أن يحرم البيع إلى أن يحل.
والأثر - أيضا - مخرج في القطعة المتبقية من كتاب القاضي إسماعيل صاحب الأصل.
(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة [١/ ٤٦٥ كتاب الصلاة، الساعة التي يكره فيها البيع والشراء] به.
والأثر - أيضا - مخرج في القطعة المتبقية من كتاب القاضي إسماعيل صاحب الأصل.
(^٤) أخرجه عبد الرزاق [٣/ ١٧٧ كتاب الجمعة، باب وقت الجمعة] وابن أبي شيبة [١/ ٤٦٥ كتاب الصلاة، الساعة التي يكره فيها البيع والشراء] بمعناه.
والأثر - أيضا - مخرج في القطعة المتبقية من كتاب القاضي إسماعيل صاحب الأصل.
(^٥) ينظر: المدونة (١/ ١٥٤) والنوادر والزيادات (١/ ٤٦٨).
1624
المجلد
العرض
89%
الصفحة
1624
(تسللي: 1624)