اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية

أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
الطهر إلى انقضاء العدة (^١)، ولا نعلم أحدا من الصحابة قال ما قاله إلا شيء رواه الأعمش عن أبي إسحاق (^٢)، عن أبي الأحوص (^٣)، عن عبد الله (^٤).
وروى زكريا بن أبي زائدة (^٥) عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله ضده (^٦) على ما رسمنا من طلاق السنة.
ورواه وكيع عن إسرائيل (^٧)، وسليمان بن حرب وحجاج (^٨) وحفص بن
_________
(^١) أي: يطلقها في طهر لم يمسها فيه، ثم يدعها حتى تكمل عدتها ثلاثة قروء، فتَبِيْن منه وتحل للأزواج، أو يرتجعها قبل ذلك.
وأما أبو حنيفة فقال: يطلقها في طهر لم يمسها فيه، ثم يدعها حتى تحيض ثم تطهر، ثم جاز له أن يطلقها أخرى، فجعل من طلاق السنة أن يطلقها في كل طهر طلقة. ينظر: المبسوط (٦/ ٣) وأحكام القرآن للجصاص (٥/ ٣٤٧).
(^٢) هو: السبيعي، تقدم.
(^٣) هو: عوف بن مالك الجشمي، تقدم.
(^٤) هو ابن مسعود - ﵁ -، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة [٤/ ٥٨ كتاب الطلاق، باب ما قالوا إذا طلق عند كل طهر طلقة] وابن ماجه [١/ ٣٧٣ كتاب الطلاق، باب طلاق السنة] والنسائي [٦/ ٤٥٠ كتاب الطلاق، باب طلاق السنة] من طريق الأعمش، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله أنه قال: طلاق السنة: تطليقة وهي طاهر في غير جماع، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى، ثم تعتد بعد ذلك بحيضة) هذا لفظ النسائي.
(^٥) هو: زكريا بن أبي زائدة خالد بن ميمون بن فيرون الهمداني الوادعي مولاهم، قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، ولي قضاء الكوفة، مات سنة ١٤٨ هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (٦/ ٥٣٢) وتهذيب التهذيب (٢/ ١٩٨).
(^٦) أخرجه الطبراني في الكبير (٩/ ٣٢٢) من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن أبيه، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله في قوله: (فطلقوهن لعدته) قال: من أراد الطلاق الذي هو الطلاق، فليمهل حتى إذا طهرت المرأة من الحيض فليطلقها، طاهرا في غير جماع.
(^٧) هو: إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني، أبو يوسف الكوفي، قال ابن سعد: كان ثقة حدث عنه الناس حديثا كثيرا، ومنهم من يستضعفه، توفي سنة ١٦٠ هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (٦/ ٥٣٩) وتهذيب التهذيب (١/ ٢٢٦).
(^٨) هو: ابن المنهال، تقدم.
1634
المجلد
العرض
90%
الصفحة
1634
(تسللي: 1634)