اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية

أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
وقرأ ابن مسعود: ﴿لقبل طهرهن بغير جماع﴾ (^١).
وقرأ ابن عباس: ﴿لقُبُل عدتهن﴾ (^٢).
وقال أبو موسى الأشعري قال رسول الله - ﷺ -: ﴿طلقوا المرأة في قُبُلِ عدتها﴾ (^٣) والحسن ومحمد بن سيرين قالا: طلاق السنة أن يطلقها في قُبُل

عدتها (^٤).
وهؤلاء كلهم وجماعة من المفسرين، ممن قرأ كما قرؤوا، فإنما أرادوها حكما لا تلاوة؛ لأن التلاوة على ما بين الدفتين لا يجوز غير ذلك (^٥)، والمعنى ما قالوه.
_________
(^١) أخرجه الطبراني في الكبير (٩/ ٣٢١).
(^٢) أخرجه عبد الرزاق [٦/ ٣٠٣ كتاب الطلاق، باب وجه الطلاق] وابن أبي شيبة [٤/ ٥٥ كتاب الطلاق، ما قالوا في طلاق السنة] والنسائي [٦/ ٤٥٠ كتاب الطلاق، باب وقت الطلاق للعدة] والبيهقي [٧/ ٣٢٣ كتاب الخلع والطلاق، باب ما جاء في طلاق السنة] به.
(^٣) جزء من حديث أخرجه ابن أبي شيبة [٤/ ٥٥ كتاب الطلاق، ما قالوا في طلاق السنة] والطبري في تفسيره (٢/ ٤٩٦) به.
وأخرجه الطبراني في الأوسط (٤/ ١٩٥) والبيهقي [٧/ ٣٢٢ كتاب الخلع والطلاق، باب ما جاء في كراهية الطلاق] من هذا الطريق لكن بدل عدتها، قال: طهرها.
قال في مجمع الزوائد (٤/ ٦١٩): " رجاله ثقات " أ. هـ. غير أن فيه يزيد الدَّالاني، قال في التقريب ص ١١٣٩: " صدوق يخطئ كثيرا، وكان يدلس، وهنا لم يصرح بالسماع ".
(^٤) أخرجه عنهما ابن أبي شيبة [٤/ ٥٥ كتاب الطلاق، ما قالوا في طلاق السنة] بنحوه.
(^٥) قول المؤلف ﵀ هنا يندرج ضمن موقفه من القراءات المخالفة لرسم المصحف، ينظر من هذه الرسالة، ص: ١٨١.
1645
المجلد
العرض
90%
الصفحة
1645
(تسللي: 1645)