أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
والنفقة (^١)، وهذا غير متصل عن عمر (^٢)، وقد رواه الأسود (^٣) عن عمر، رواه عن (^٤) الأسود إبراهيم (^٥)، وقال: لها السكنى والنفقة، ولم يذكر كتاب ربنا ﷿ ولا سنة نبينا - ﷺ - (^٦).
ورواه الأعمش، عن إبراهيم، عن عمر وعبد الله: لها السكنى والنفقة، ولم يذكر كتاب الله ﷿ ولا سنة (^٧).
ورواه ابن إدريس (^٨)، عن الأعمش، عن إبراهيم عن عبد الله عن عمر ولم يذكر فيه السكنى والنفقة.
_________
(^١) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٤/ ٣٨٠) من طريق حماد بن سليمان، بسياق مختصر.
(^٢) لأن النخعي لم يلق عمر بن الخطاب، لكن رواه مسلم [٢/ ٩٠٤ كتاب الطلاق] موصولا مسندا، ولفظه: عن أبي إسحاق قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي، فحدث الشعي بحديث فاطمة بنت قيس: أن رسول الله - ﷺ - لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به، فقال: ويلك تحدث بمثل هذا! قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا - ﷺ - لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، لها السكنى والنفقة، قال الله ﷿: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾.
(^٣) هو: ابن يزيد النخعي، تقدم.
(^٤) كذا في الأصل، وظاهر السياق يقتضي زيادة حرف الواو: ورواه عن.
(^٥) هو: النخعي، تقدم.
(^٦) يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة [٤/ ١٣٦ كتاب الطلاق، من قال في المطلقة ثلاثا لها النفقة] عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر قال: لا يخير قول المرأة في دين الله، المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة.
(^٧) أخرجه ابن أبي شيبة [٤/ ١٣٦ كتاب الطلاق، من قال في المطلقة ثلاثا لها النفقة] حدثنا أبو بكر، قال نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عمر وعبد الله، قالا: لها السكنى والنفقة.
(^٨) هو: عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي، أبو محمد الكوفي، قال ابن سعد: كان ثقة مأمونا كثير الحديث، حجة صاحب سنة، توفي سنة ١١٠ هـ ينظر: طبقات ابن سعد (٦/ ٥٤٦) وتهذيب التهذيب (٣/ ٩٢).
ورواه الأعمش، عن إبراهيم، عن عمر وعبد الله: لها السكنى والنفقة، ولم يذكر كتاب الله ﷿ ولا سنة (^٧).
ورواه ابن إدريس (^٨)، عن الأعمش، عن إبراهيم عن عبد الله عن عمر ولم يذكر فيه السكنى والنفقة.
_________
(^١) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٤/ ٣٨٠) من طريق حماد بن سليمان، بسياق مختصر.
(^٢) لأن النخعي لم يلق عمر بن الخطاب، لكن رواه مسلم [٢/ ٩٠٤ كتاب الطلاق] موصولا مسندا، ولفظه: عن أبي إسحاق قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي، فحدث الشعي بحديث فاطمة بنت قيس: أن رسول الله - ﷺ - لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به، فقال: ويلك تحدث بمثل هذا! قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا - ﷺ - لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، لها السكنى والنفقة، قال الله ﷿: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾.
(^٣) هو: ابن يزيد النخعي، تقدم.
(^٤) كذا في الأصل، وظاهر السياق يقتضي زيادة حرف الواو: ورواه عن.
(^٥) هو: النخعي، تقدم.
(^٦) يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة [٤/ ١٣٦ كتاب الطلاق، من قال في المطلقة ثلاثا لها النفقة] عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر قال: لا يخير قول المرأة في دين الله، المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة.
(^٧) أخرجه ابن أبي شيبة [٤/ ١٣٦ كتاب الطلاق، من قال في المطلقة ثلاثا لها النفقة] حدثنا أبو بكر، قال نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عمر وعبد الله، قالا: لها السكنى والنفقة.
(^٨) هو: عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي، أبو محمد الكوفي، قال ابن سعد: كان ثقة مأمونا كثير الحديث، حجة صاحب سنة، توفي سنة ١١٠ هـ ينظر: طبقات ابن سعد (٦/ ٥٤٦) وتهذيب التهذيب (٣/ ٩٢).
1669