أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
وهذا من أسانيد الشيوخ، وقد يحتمل مع ذلك أن يكون المعنى: ففاته الحج أن له أن يتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل (^١). وأحاديث الثقات تضعف هذا الحديث، فمن ذلك ما رواه سليمان بن حرب (^٢) عن حماد بن زيد (^٣) عن أيوب (^٤) عن عكرمة أنه قال في المحصر: يبعث بالهدي فإذا بلغ الهدي محله حل وعليه الحج من قابل، وقال: رضي الله بالقصاص بين عباده، ويأخذ منهم العدوان، عليه حج مكان حج، وإحرام مكان إحرام (^٥). فدل حديث أيوب على أن عكرمة قال هذا برأيه، وأنه لو كان عنده عن النبي - ﷺ - في ذلك حكم لما احتاج أن يحتج بما احتج به (^٦).
_________
(^١) قد ذكر أهل العلم وجوهًا أخرى في معنى هذا الحديث، انظر تأويل مختلف الحديث: ٢٢٠، وسنن البيهقي: ٥/ ٢٢٠، والاستذكار: ١٢/ ٩٧.
(^٢) سليمان بن حرب الأزدي ثقة إمام حافظ، تقدم.
(^٣) حماد بن زيد بن درهم ثقة ثبت فقيه، تقدم.
(^٤) ايوب السختياني ثقة ثبت حجة، تقدم.
(^٥) ذكره الجصاص في أحكام القرآن: ١/ ٣٦٩ عن حماد به، وقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه: ٣/ ١٥٨ باب في الرجل يهل بالحج فيحصر ما عليه؟، وابن جرير في تفسيره: ٢/ ١٩٨، وابن أبي حاتم في تفسيره: ١/ ٣٢٩ من طريق عكرمة قال: قال ابن عباس: رضي الله بالقصاص من عباده، ويأخذ منكم العدوان، حجة بحجة، وعمرة بعمرة.
(^٦) سبق بيان صحة هذا الحديث، بل قد ذكر المؤلف أن هذا الحديث من أسانيد الشيوخ، فكيف يقال: إن عكرمة قال هذا الحديث من رأيه، وقد أورد هذا الاعتراض، وأجاب عنه الجصاص في أحكام القرآن: ١/ ٣٦٩ حيث قال: فزعم هذا القائل أنه لو كان عند عكرمة هذا الحديث لما كان قال: (يبعث الهدي) ولقال: (يحل) كما روي في الخبر، وهذا القائل إنما غلط حين ظن أن المعنى في قوله: (حل) وقوع الإحلال بنفس الإحصار، وليس هو كما ظن، وإنما معناه: أنه جاز له أن يحل.
_________
(^١) قد ذكر أهل العلم وجوهًا أخرى في معنى هذا الحديث، انظر تأويل مختلف الحديث: ٢٢٠، وسنن البيهقي: ٥/ ٢٢٠، والاستذكار: ١٢/ ٩٧.
(^٢) سليمان بن حرب الأزدي ثقة إمام حافظ، تقدم.
(^٣) حماد بن زيد بن درهم ثقة ثبت فقيه، تقدم.
(^٤) ايوب السختياني ثقة ثبت حجة، تقدم.
(^٥) ذكره الجصاص في أحكام القرآن: ١/ ٣٦٩ عن حماد به، وقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه: ٣/ ١٥٨ باب في الرجل يهل بالحج فيحصر ما عليه؟، وابن جرير في تفسيره: ٢/ ١٩٨، وابن أبي حاتم في تفسيره: ١/ ٣٢٩ من طريق عكرمة قال: قال ابن عباس: رضي الله بالقصاص من عباده، ويأخذ منكم العدوان، حجة بحجة، وعمرة بعمرة.
(^٦) سبق بيان صحة هذا الحديث، بل قد ذكر المؤلف أن هذا الحديث من أسانيد الشيوخ، فكيف يقال: إن عكرمة قال هذا الحديث من رأيه، وقد أورد هذا الاعتراض، وأجاب عنه الجصاص في أحكام القرآن: ١/ ٣٦٩ حيث قال: فزعم هذا القائل أنه لو كان عند عكرمة هذا الحديث لما كان قال: (يبعث الهدي) ولقال: (يحل) كما روي في الخبر، وهذا القائل إنما غلط حين ظن أن المعنى في قوله: (حل) وقوع الإحلال بنفس الإحصار، وليس هو كما ظن، وإنما معناه: أنه جاز له أن يحل.
450