اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية

أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
قالوا: إن شاء فرقها ... في هذه الشهور (^١)، وقال بعضهم: لا تجوز إلا متتابعة (^٢)، وروي نحو ذلك عن ... عمر (^٣)، وعلي (^٤)،
_________
(^١) روى ابن جرير في تفسيره: ٢/ ٢٠٥، وابن أبي حاتم في تفسيره: ١/ ٣٤٣ عن مجاهد وطاوس أنهما قالا: لا بأس للمتمتع أن يصوم يومًا من شوال ويومًا من ذي القعدة وآخرها يوم عرفة. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه: ٣/ ١٥٠ في المتمتع يريد الصوم متى يصوم؟ عن مجاهد.
(^٢) لم أقف على من قال بوجوب التتابع، بل نقل الطحاوي في أحكام القرآن: ٢/ ٢٣٧ الإجماع على عدم وجوب التتابع، حيث قال: غير أنهم لا يختلفون أيضًا أنه إن صامها فله ذلك في حرمة الحج متتابعة أو متفرقة لأنه يجزئه ذلك.
وقال ابن قدامة: ولا يجب التتابع في الصيام للمتعة، لافي الثلاثة ولا في السبعة، ولا التفريق، نص عليه أحمد؛ لأن الأمر ورد بها مطلقًا، وذلك لا يقتضي جمعًا ولا تفريقًا، وهذا قول الثوري، وإسحاق، وغيرهما، ولا نعلم فيه مخالفًا. [المغني: ٥/ ٣٦٣].
(^٣) المروي عن عمر في هذا الباب ما سبق من أن من لم يجد الهدي ولم يصم قبل يوم النحر أنه لايجزئه إلا الهدي، فقد روى محمد بن الحسن في الحجة: ١/ ٣١٠: أن رجلًا أتى عمر بن الخطاب، وقد تمتع ففاته الصوم في العشر، فقال: اهد هديًا، فقال: لا أجد، قال: سل في قومك، قال: ليس ههنا من قومي من أسأله، فقال: ... يا معيقيب أعطه ثمن شاة.
وقد رواه أيضًا ابن أبي شيبة في مصنفه: ٣/ ١٥٠ في المتمتع إذا فاته الصوم، والطحاوي في أحكام القرآن: ... ٢/ ٢٣٩، وشرح معاني الآثار: ٢/ ٢٤٨.
(^٤) المروي عن علي في ذلك هو الأمر بصيام أيام التشريق لمن فاته الصوم قبل ذلك رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: ٣/ ٢٦٤ باب قوله: فصيام ثلاثة أيام، وابن جرير في تفسيره: ٢/ ٢٤٧، ٢٤٩ وابن أبي حاتم في تفسيره: ... ١/ ٣٤٢، والبيهقي في سننه: ٥/ ٢٥ باب الأعواز من هدي المتعة ووقت الصوم.

وقد روى البيهقي في معرفة السنن والآثار: ٧/ ٨٨ عن علي: أنه إذا فاته صام بعد أيام التشريق. ولكن قال ... ابن حزم: ولا يصح عنه. المحلى: ٧/ ١٤٤.
506
المجلد
العرض
28%
الصفحة
506
(تسللي: 506)