اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية

أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
ويقال: وذكر لله (^١). فخصها بالترفية، وقد ذكرنا من قال ذلك (^٢)، ومن قال ينتقل إلى ... الدم (^٣)، وقد قال مالك - ﵁ -: إنه يصوم (^٤). ولو كان الصوم إذا فات في الحج لم يجز أن يقضى كان (^٥) موضعه قد فات، لقد كان الهدي أيضًا لا يجوز * أن يقضى؛ لأن موضعه قد فات؛ إذ كل واحد من الهدي والصوم إنما أمر به في الحج.
_________
(^١) سبق تخريجه ص: ٢٠٧.
(^٢) لعل المؤلف يقصد بقوله: على أن النبي - ﷺ - لم يحرم صيام أيام التشريق، وإنما حرم يومين: الفطر والأضحى. أن هذين اليومين لايجوز صومهما بحال بخلاف صيام أيام التشريق فإن رسول الله - ﷺ - لم يحرم صيامها على من لم يجد الهدي ولم يصم قبل ذلك، وإلا فقد ورد النهي عن صيامها كما روى أبوداود في سننه: ٢/ ٣٢٠ الصوم باب صيام أيام التشريق، ومالك في الموطأ: ١/ ٣٠٣ الحج حديث: ١٣٧، وصححه ابن خزيمة في صحيحه: ٤/ ٣١٣، وصححه الحاكم في المستدرك: ١/ ٦٠٠ كتاب الصوم: عن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه دخل على أبيه في أيام التشريق، فإذا هو يتغدى، فدعانا إلى طعام، فقال له عبدالله بن عمرو: إني صائم، فقال له عمرو: أما علمت أن هذه الأيام التي نهى رسول الله - ﷺ - عن صومهن، وأمر بفطرهن، فأمرهم فأفطروا.
(^٣) سبق تخريجه ص: ٢٨٣.
(^٤) سبق ذكره ص: ٢٨٥.
(^٥) كذا في الأصل، ولعل الصواب: لأن موضعه.
* لوحة: ٣٧/أ.
512
المجلد
العرض
28%
الصفحة
512
(تسللي: 512)