أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
والخلطة التي أراد الله ﵎ هاهنا: جمع الطعام والراعي ... وما أشبه هذا، ومال كل واحد معروف كخلطة الغنم في الراعي والدلو والمراح ومال كل واحد معروف (^١)، وكقوله: خليط البسر (^٢) والتمر وهما متمران، وكما تقول الناس: اختلط الناس وهم متميزون، والله أعلم.
قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ (^٣)
قال بعض من فسر هذه الآية: إنها نزلت في كل الكفار ثم استثنى منها أهل الكتاب (^٤)، وقال * بعضهم: نزلت في قريش والعرب وسائر عبدة الأ وثان، وأفرد أهل الكتاب بإحلال نسائهم (^٥).
_________
(^١) انظر الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: ٢٤٠، وتفسير ابن جرير: ٢/ ٣٧١، ٣٧٢، وتفسير القرطبي: ٣/ ٦٥، قلت: وهذا المعنى هو الذي يدل عليه سبب النزول، وإن كان البعض ذهب إلى أن معنى المخالطة هنا هي: حسن المعاشرة، أو المصاهرة، والاتجار في المال. انظر أحكام القرآن للجصاص: ١/ ٤٥٣، وفتح القدير: ١/ ٢٤٤.
(^٢) الباء والسين والراء أصلان، أحدهما: الطراءة، وأن يكون الشيء قبل إناه، والأصل الآخر: وقوف الشيء وقلة حركته، فالبسر: التمر قبل أن يرطب لفضاضته. [مقاييس اللغة: ١١٧، لسان العرب: ٤/ ٥٨].
(^٣) [سورة البقرة: الآية ٢٢١]
(^٤) هذا يروى عن: ابن عباس، وعكرمة، والحسن، ومجاهد، والربيع، انظر الناسخ لأبي عبيد: ٨٣، وتفسير الطبري: ٢/ ٣٧٦، وتفسير ابن أبي حاتم: ٢/ ٣٩٧، والناسخ للنحاس: ٢/ ٤، وأحكام القرآن للجصاص: ... ١/ ٤٥٤، وسنن البيهقي: ٧/ ١٧١ باب ما جاء في تحريم حرائر أهل الشرك دون أهل الكتاب.
* لوحة: ٤٧/ب.
(^٥) هذا يروى عن: قتادة، وسعيد بن جبير، انظر: عبد الرزاق في تفسيره: ١/ ٨٩، ومصنفه: ٧/ ١٧٦، وابن جرير في تفسيره: ٢/ ٣٧٧، وابن أبي حاتم في تفسيره: ٢/ ٣٩٧، والنحاس في الناسخ: ٢/ ٦، والبيهقي في سننه: ٧/ ١٧١.
قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ (^٣)
قال بعض من فسر هذه الآية: إنها نزلت في كل الكفار ثم استثنى منها أهل الكتاب (^٤)، وقال * بعضهم: نزلت في قريش والعرب وسائر عبدة الأ وثان، وأفرد أهل الكتاب بإحلال نسائهم (^٥).
_________
(^١) انظر الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: ٢٤٠، وتفسير ابن جرير: ٢/ ٣٧١، ٣٧٢، وتفسير القرطبي: ٣/ ٦٥، قلت: وهذا المعنى هو الذي يدل عليه سبب النزول، وإن كان البعض ذهب إلى أن معنى المخالطة هنا هي: حسن المعاشرة، أو المصاهرة، والاتجار في المال. انظر أحكام القرآن للجصاص: ١/ ٤٥٣، وفتح القدير: ١/ ٢٤٤.
(^٢) الباء والسين والراء أصلان، أحدهما: الطراءة، وأن يكون الشيء قبل إناه، والأصل الآخر: وقوف الشيء وقلة حركته، فالبسر: التمر قبل أن يرطب لفضاضته. [مقاييس اللغة: ١١٧، لسان العرب: ٤/ ٥٨].
(^٣) [سورة البقرة: الآية ٢٢١]
(^٤) هذا يروى عن: ابن عباس، وعكرمة، والحسن، ومجاهد، والربيع، انظر الناسخ لأبي عبيد: ٨٣، وتفسير الطبري: ٢/ ٣٧٦، وتفسير ابن أبي حاتم: ٢/ ٣٩٧، والناسخ للنحاس: ٢/ ٤، وأحكام القرآن للجصاص: ... ١/ ٤٥٤، وسنن البيهقي: ٧/ ١٧١ باب ما جاء في تحريم حرائر أهل الشرك دون أهل الكتاب.
* لوحة: ٤٧/ب.
(^٥) هذا يروى عن: قتادة، وسعيد بن جبير، انظر: عبد الرزاق في تفسيره: ١/ ٨٩، ومصنفه: ٧/ ١٧٦، وابن جرير في تفسيره: ٢/ ٣٧٧، وابن أبي حاتم في تفسيره: ٢/ ٣٩٧، والنحاس في الناسخ: ٢/ ٦، والبيهقي في سننه: ٧/ ١٧١.
576